____________________
قوله قدس الله تعالى روحه: * (والحية) * إجماعا كما في " الغنية (1) " ولا خلاف في ذلك تفسخت أولا، كما في " السرائر (2) " وهو المشهور كما في " المختلف (3) والذكرى (4) والروض (5) والروضة (6) والذخيرة (7) ".
ونسبه في " الدلائل " إلى الشيخين والتقي وسلار والقاضي والعجلي.
وفي " الذكرى (8) وجامع المقاصد (9) والروض (10) والروضة (11) " أن المأخذ ضعيف.
وفي " المعتبر " الاستناد في هذا الحكم إلى رواية الحلبي عن الصادق (عليه السلام):
" إذا سقط في البئر حيوان صغير فمات فيها فانزح منها دلاء (12) " قال: وينزل على
ونسبه في " الدلائل " إلى الشيخين والتقي وسلار والقاضي والعجلي.
وفي " الذكرى (8) وجامع المقاصد (9) والروض (10) والروضة (11) " أن المأخذ ضعيف.
وفي " المعتبر " الاستناد في هذا الحكم إلى رواية الحلبي عن الصادق (عليه السلام):
" إذا سقط في البئر حيوان صغير فمات فيها فانزح منها دلاء (12) " قال: وينزل على