____________________
ظاهر " الهداية (1) " التحريم وبعض عمم الحكم في الحدثين في الاستقبال فقط كما في " الدروس (2) والذكرى (3) والبيان (4) ". وحينئذ فيراد بالاستقبال فيهما الاستقبال بائلا * والاستدبار متغوطا والحاصل الاستقبال بالحدث.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وقائما) * مطلقا سواء كان في الحمام أو لا، خلافا " لنهاية الإحكام (5) " إذ فيها: أن الكراهة تزول في الحمام، لأن المدار على توقي البول انتهى، فتأمل.
وعن بعض الناس (6) أن الكراهة مختصة بغير حال الاطلاء * *.
وفي " الهداية " لا يجوز أن يبول قائما (7).
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ومطمحا) *. في " الهداية " لا يجوز أن * - هذه العبارة دقيقة (بخطه رحمه الله).
* * - لقول الصادق (عليه السلام) في مرسل ابن أبي عمير حين سأله سائل عن بول المطلي قائما: لا بأس (8) (منه قدس سره).
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وقائما) * مطلقا سواء كان في الحمام أو لا، خلافا " لنهاية الإحكام (5) " إذ فيها: أن الكراهة تزول في الحمام، لأن المدار على توقي البول انتهى، فتأمل.
وعن بعض الناس (6) أن الكراهة مختصة بغير حال الاطلاء * *.
وفي " الهداية " لا يجوز أن يبول قائما (7).
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ومطمحا) *. في " الهداية " لا يجوز أن * - هذه العبارة دقيقة (بخطه رحمه الله).
* * - لقول الصادق (عليه السلام) في مرسل ابن أبي عمير حين سأله سائل عن بول المطلي قائما: لا بأس (8) (منه قدس سره).