____________________
والكافر) * وفاقا للمحقق (1) والكركي (2) والشهيد الثاني (3) وظاهر الأكثر (4)، لمكان الإطلاق. ونسبه إلى الأصحاب في " الروض (5) ".
وخالف العجلي فأوجب نزح الجميع لموت الكافر ووقوع ميتته فيها استنادا إلى أنه إذا نزل فيها وباشر ماءها حيا وجب النزف فكيف يجب سبعون إذا مات.
وقال بعد ذلك: إذا نزلها جنبا كذلك، فإن الجنابة والكفر أمران (6).
ورده المحقق بمنع وجوب نزح الجميع للكافر الحي فإن النص في موت الإنسان نص على الكافر بعمومه فإذا لم يجب في ميتته إلا سبعون فأولى في حيه.
واحتمل في الجنب تارة عموم نصه له وأخرى أن السبع إنما تجب لغسله ولا غسل للكافر (7).
وفي " التذكرة (8) والمختلف (9) والنهاية (10) والمنتهى (11) " اختيار زوال نجاسة الكفر بالموت، لزوال ذلك الاعتقاد الفاسد.
ورده في " جامع المقاصد (12) " بعدم جريان أحكام الميت المسلم عليه. وقد
وخالف العجلي فأوجب نزح الجميع لموت الكافر ووقوع ميتته فيها استنادا إلى أنه إذا نزل فيها وباشر ماءها حيا وجب النزف فكيف يجب سبعون إذا مات.
وقال بعد ذلك: إذا نزلها جنبا كذلك، فإن الجنابة والكفر أمران (6).
ورده المحقق بمنع وجوب نزح الجميع للكافر الحي فإن النص في موت الإنسان نص على الكافر بعمومه فإذا لم يجب في ميتته إلا سبعون فأولى في حيه.
واحتمل في الجنب تارة عموم نصه له وأخرى أن السبع إنما تجب لغسله ولا غسل للكافر (7).
وفي " التذكرة (8) والمختلف (9) والنهاية (10) والمنتهى (11) " اختيار زوال نجاسة الكفر بالموت، لزوال ذلك الاعتقاد الفاسد.
ورده في " جامع المقاصد (12) " بعدم جريان أحكام الميت المسلم عليه. وقد