____________________
إلا لضرورة إلا أن في " الذكرى " ضرورة الغاسل وعن " المهذب (1) " ما في " الخلاف " وزيادة: تليين أعضائه وأصابعه.
وأطلق في " الشرائع (2) والإرشاد (3) " الكراهة كما في الروايات (4).
وفي " المقنعة (5) ": ويكره أن يحمي الماء بالنار فإن كان شتاء شديد البرد فليسخن له قليلا. وهذه العبارة يستفاد منها الاقتصار على قدر الضرورة.
وربما ظهر من الصدوقين (6) في " الفقيه والرسالة " خوف البرد على الميت.
قال في الرسالة على ما نقل: ولا تسخن الماء إلا أن يكون شتاء باردا فتوقي الميت مما توقي منه نفسك. وقال في " الفقيه " وفي خبر آخر: إلا أن يكون شتاء باردا فتوقي الميت مما توقي منه نفسك وهذا قد يظهر منه ذلك أن علق قوله:
" فتوقي " بالاستثناء، وإن علق بالنهي أفاد أنك جنب الميت مما تجنبه نفسك من التشؤم وفتور الجسد المؤدي بالميت إلى الاستعداد لخروج النجاسة، كذا قال الفاضل في شرحه (7).
[غسالة الحمام] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وغسالة الحمام لا يجوز استعمالها) *.
وأطلق في " الشرائع (2) والإرشاد (3) " الكراهة كما في الروايات (4).
وفي " المقنعة (5) ": ويكره أن يحمي الماء بالنار فإن كان شتاء شديد البرد فليسخن له قليلا. وهذه العبارة يستفاد منها الاقتصار على قدر الضرورة.
وربما ظهر من الصدوقين (6) في " الفقيه والرسالة " خوف البرد على الميت.
قال في الرسالة على ما نقل: ولا تسخن الماء إلا أن يكون شتاء باردا فتوقي الميت مما توقي منه نفسك. وقال في " الفقيه " وفي خبر آخر: إلا أن يكون شتاء باردا فتوقي الميت مما توقي منه نفسك وهذا قد يظهر منه ذلك أن علق قوله:
" فتوقي " بالاستثناء، وإن علق بالنهي أفاد أنك جنب الميت مما تجنبه نفسك من التشؤم وفتور الجسد المؤدي بالميت إلى الاستعداد لخروج النجاسة، كذا قال الفاضل في شرحه (7).
[غسالة الحمام] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وغسالة الحمام لا يجوز استعمالها) *.