مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١ - الصفحة ٤٧٦
والدم القليل
____________________
وفي " الشرائع (1) والموجز (2) " عشر للعذرة الجامدة. وفي " المعتبر (3) والنافع (4) " التعليق على عدم الذوبان. ولعله أنسب بمدلول النص.
ونقل الشهرة في " كشف الالتباس (5) " في الجامدة وفي " الدلائل والذخيرة (6) " في اليابسة.
قال الأستاذ (7): ولعل اليبس محمول على الجمود، لأنه لا واسطة بين الجمود والذوبان، ولذا اقتصر عليهما في الرواية وكلام الأصحاب على معنى ما عدا الجامد ذائب لا العكس انتهى. والفاضل (8): فسر اليابسة بالتي لم تلبث حتى تذوب أو تتقطع.
قوله قدس سره: * (والدم القليل) * كما في " النهاية (9) والمراسم (10) والمهذب (11)

(١) شرائع الإسلام: كتاب الطهارة ج ١ ص ١٤.
(٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): كتاب الطهارة ص ٣٧.
(٣) المعتبر: كتاب الطهارة ج ١ ص ٦٤ - ٦٥.
(٤) المختصر النافع: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ص ٣، لم يصرح في المعتبر والنافع بتعليق العشرة على عدم الذوبان صريحا إلا أن مضمونهما يفيد ذلك فإنه قال فيهما: وللعذرة عشرة فإن ذابت فأربعون أو خمسون انتهى فإنه وإن علق الأربعين أو الخمسين على الذوبان إلا أن مفهومه أيضا تعليق العشرة على عدم الذوبان.
(٥) كشف الالتباس: كتاب الطهارة ص ١١ س ١٩ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٦) ذخيرة المعاد: كتاب الطهارة في حكم نجاسة البئر ص ١٣٤ س ٣٤ قيد اليابسة فيه بغير المنقطعة.
(٧) لم نعثر على هذه العبارة منه في كتابيه مصابيح الظلام وحاشية المدارك.
(٨) كشف اللثام: كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج ١ ص ٣٨ س ١٠ و ١١.
(٩) النهاية: كتاب الطهارة في الآبار ج 1 ص 209.
(10) المراسم: ذكر ما يتطهر به، وهو المياه ص 35 و 36.
(11) المهذب: كتاب الطهارة في مياه الآبار ج 1 ص 22.
(٤٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 ... » »»
الفهرست