مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١ - الصفحة ٤٦٤
وأربعين لموت الثعلب أو الأرنب أو الخنزير أو السنور أو الكلب
____________________
التأثير باختلافهما أو لأنهما إضافيان فجاز اعتبارهما بالإضافة إلى المحل المنفعل عنهما، انتهى.
واحتمل المحقق الثاني (1) قويا الفرق بين دم نجس العين وغيره. وجزم به في " الدلائل ". واستوجه في " الروضة (2) " عدم الفرق. ونفى عنه البعد في " الروض (3) " لمكان الإطلاق مع استثناء الدماء الثلاثة.
[ما ينزح له أربعون دلوا] قوله قدس سره: * (وأربعين لموت الثعلب أو الأرنب أو الخنزير أو السنور أو الكلب) * كما في " نهايته (4) وإرشاده (5) وتحريره (6) " وزاد في " الشرائع (7) " قوله: وشبهه. وفي " التذكرة (8) " زاد: الشاة وما هو في قدر جسمه. وفي " المنتهى (9) " لم يذكر الشبه وإنما زاد: الشاة.
وقال في " الهداية (10) " وإن وقع فيها كلب أو سنور نزح منها ثلاثون دلوا إلى أربعين. وكذا في " المقنع (11) " إلا أن فيه: وقد روي سبع دلاء. وقال فيه: وإن

(١) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٤١.
(٢) الروضة البهية: كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج ١ ص ٢٦٢.
(٣) روض الجنان: كتاب الطهارة في ماء البئر ص ١٤٩ - ١٥٠.
(٤) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج ١ ص ٢٥٩.
(٥) إرشاد الأذهان: كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٣٧.
(٦) تحرير الأحكام: كتاب الطهارة في تطهير الجاري ج ١ ص ٤ السطر الأخير.
(٧) شرائع الإسلام: كتاب الطهارة طريق تطهير الماء المطلق ج ١ ص ١٣.
(٨) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ٢٦.
(٩) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام البئر ج ١ ص ٨٢.
(١٠) الهداية: كتاب الطهارة ب ١١ المياه ص ١٤.
(١١) المقنع: كتاب الطهارة باب ما يقع في البئر ص 10.
(٤٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 ... » »»
الفهرست