____________________
التأثير باختلافهما أو لأنهما إضافيان فجاز اعتبارهما بالإضافة إلى المحل المنفعل عنهما، انتهى.
واحتمل المحقق الثاني (1) قويا الفرق بين دم نجس العين وغيره. وجزم به في " الدلائل ". واستوجه في " الروضة (2) " عدم الفرق. ونفى عنه البعد في " الروض (3) " لمكان الإطلاق مع استثناء الدماء الثلاثة.
[ما ينزح له أربعون دلوا] قوله قدس سره: * (وأربعين لموت الثعلب أو الأرنب أو الخنزير أو السنور أو الكلب) * كما في " نهايته (4) وإرشاده (5) وتحريره (6) " وزاد في " الشرائع (7) " قوله: وشبهه. وفي " التذكرة (8) " زاد: الشاة وما هو في قدر جسمه. وفي " المنتهى (9) " لم يذكر الشبه وإنما زاد: الشاة.
وقال في " الهداية (10) " وإن وقع فيها كلب أو سنور نزح منها ثلاثون دلوا إلى أربعين. وكذا في " المقنع (11) " إلا أن فيه: وقد روي سبع دلاء. وقال فيه: وإن
واحتمل المحقق الثاني (1) قويا الفرق بين دم نجس العين وغيره. وجزم به في " الدلائل ". واستوجه في " الروضة (2) " عدم الفرق. ونفى عنه البعد في " الروض (3) " لمكان الإطلاق مع استثناء الدماء الثلاثة.
[ما ينزح له أربعون دلوا] قوله قدس سره: * (وأربعين لموت الثعلب أو الأرنب أو الخنزير أو السنور أو الكلب) * كما في " نهايته (4) وإرشاده (5) وتحريره (6) " وزاد في " الشرائع (7) " قوله: وشبهه. وفي " التذكرة (8) " زاد: الشاة وما هو في قدر جسمه. وفي " المنتهى (9) " لم يذكر الشبه وإنما زاد: الشاة.
وقال في " الهداية (10) " وإن وقع فيها كلب أو سنور نزح منها ثلاثون دلوا إلى أربعين. وكذا في " المقنع (11) " إلا أن فيه: وقد روي سبع دلاء. وقال فيه: وإن