____________________
(الفصل الثالث في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء *) نقل الإجماع في " الخلاف (1) والتذكرة (2) وإحقاق الحق (3) " على وجوب الاستنجاء.
وأبو حنيفة (4) ذهب إلى العفو عما قل عن الدرهم وعن الزهري ومالك روايتان (5).
ومن قال من أصحابنا (6) بالعفو عما دون الدرهم من سائر النجاسات لعله يستثني هذا، لمكان الإجماع، وكذا المرتضى (7) القائل بجواز غسل الأخباث بغير الماء.
* - النجو إما مأخوذ من نجا الجلد إذا قشره ونجا الشجرة إذا قطعها، أو من النجو وهو العذرة أو ما يخرج من البطن أو من النجوة وهو ما ارتفع من الأرض لأنه يستتر به (منه طاب ثراه).
وأبو حنيفة (4) ذهب إلى العفو عما قل عن الدرهم وعن الزهري ومالك روايتان (5).
ومن قال من أصحابنا (6) بالعفو عما دون الدرهم من سائر النجاسات لعله يستثني هذا، لمكان الإجماع، وكذا المرتضى (7) القائل بجواز غسل الأخباث بغير الماء.
* - النجو إما مأخوذ من نجا الجلد إذا قشره ونجا الشجرة إذا قطعها، أو من النجو وهو العذرة أو ما يخرج من البطن أو من النجوة وهو ما ارتفع من الأرض لأنه يستتر به (منه طاب ثراه).