____________________
والدلائل والذخيرة (1) " هي التي يرمى فيها ماء النزح أو غيره من النجاسات. وفي " الروضة (2) " الاقتصار على ماء النزح.
قوله (رحمه الله): * (بقدر خمس أذرع) *. الذراع ذراع اليد كما في " الصحاح (3) والقاموس (4) " وفسره في " القاموس (5) " بما بين المرفق وطرف الإصبع الوسطى.
والذراع الشرعي خمسة وعشرون إصبعا عرضا كما في " الدلائل وجامع المقاصد (6) وتعليق الإرشاد (7) " وغيرها (8)، ذكر ذلك في المسافة.
قوله قدس سره: * (مع صلابة الأرض أو فوقية البئر وإلا فسبع) *.
هذا هو المشهور كما في " المهذب البارع (9) وجامع المقاصد (10) والروض (11) وكشف الالتباس (12) والمدارك (13) والدلائل والذخيرة (14) وشرح الفاضل (15) " وعلى
قوله (رحمه الله): * (بقدر خمس أذرع) *. الذراع ذراع اليد كما في " الصحاح (3) والقاموس (4) " وفسره في " القاموس (5) " بما بين المرفق وطرف الإصبع الوسطى.
والذراع الشرعي خمسة وعشرون إصبعا عرضا كما في " الدلائل وجامع المقاصد (6) وتعليق الإرشاد (7) " وغيرها (8)، ذكر ذلك في المسافة.
قوله قدس سره: * (مع صلابة الأرض أو فوقية البئر وإلا فسبع) *.
هذا هو المشهور كما في " المهذب البارع (9) وجامع المقاصد (10) والروض (11) وكشف الالتباس (12) والمدارك (13) والدلائل والذخيرة (14) وشرح الفاضل (15) " وعلى