____________________
وقد نقله في " حاشية الدروس (1) " عن البصروي، ويعزى إلى جماعة (2) من متقدمي الأصحاب، ونسب (3) إلى الفاضل الكركي في بعض فوائده. ونسبه هو في " مجمع الفوائد " إلى أكثر المتقدمين ونسبه أيضا إلى السيد والشيخ في " المبسوط " وابن إدريس.
وفي " كشف الالتباس (4) " أن عليه فتوى شيوخ المذهب كالسيد والشيخ وأبناء إدريس وحمزة وأبي عقيل.
ولم يفرق أصحاب هذا القول بين الأولى والثانية بل أطلقوا ولعلهم يريدون فيما عدا الأولى في موضع التعدد.
ونسبة الكركي (5) والصيمري (6) هذا القول إلى السيد والشيخ وابن إدريس تؤيد ما ذكره في " المدارك (7) " عن جماعة أنهم قالوا إن كل من قال بطهارة الغسالة اعتبر فيها ورود الماء على النجاسة ما عدا الشهيد في الذكرى فإنه حكم بالطهارة ولم يفرق بين الورودين، انتهى ما في المدارك. وكذا جده في " شرح الإرشاد (8) " نسب هذا القول إلى السيد والشيخ وابن إدريس وجماعة وقال: إنهم اشترطوا ورود الماء على النجاسة فيتحد مع القول الرابع الآتي، لكنه في " الدروس (9) " عده قولا على حدة وفرق بينهما. فنسب هذا القول في الحاشية (10)
وفي " كشف الالتباس (4) " أن عليه فتوى شيوخ المذهب كالسيد والشيخ وأبناء إدريس وحمزة وأبي عقيل.
ولم يفرق أصحاب هذا القول بين الأولى والثانية بل أطلقوا ولعلهم يريدون فيما عدا الأولى في موضع التعدد.
ونسبة الكركي (5) والصيمري (6) هذا القول إلى السيد والشيخ وابن إدريس تؤيد ما ذكره في " المدارك (7) " عن جماعة أنهم قالوا إن كل من قال بطهارة الغسالة اعتبر فيها ورود الماء على النجاسة ما عدا الشهيد في الذكرى فإنه حكم بالطهارة ولم يفرق بين الورودين، انتهى ما في المدارك. وكذا جده في " شرح الإرشاد (8) " نسب هذا القول إلى السيد والشيخ وابن إدريس وجماعة وقال: إنهم اشترطوا ورود الماء على النجاسة فيتحد مع القول الرابع الآتي، لكنه في " الدروس (9) " عده قولا على حدة وفرق بينهما. فنسب هذا القول في الحاشية (10)