____________________
وقوى الأستاذ (1) أدام الله تعالى حراسته عدم إلحاق الظن بالعلم فيما مر إلا الظن المستفاد من دليل شرعي ففيه بحث سيأتي إن شاء الله تعالى.
وقال في " الخلاف ": اختلف أصحابنا واختلفت رواياتهم فيما إذا صلى ثم رأى على ثوبه نجاسة أو على بدنه وتحقق أنها كانت عليه حين الصلاة ولم يكن علمها قبل ذلك، فمنهم من قال: تجب الإعادة على كل حال، وبه قال الشافعي وأبو قلابة وابن حنبل وأبو حنيفة، ومنهم من قال: تجب الإعادة إذا علم في الوقت، وإن لم يعلم إلا بعد خروجه لم يعد، وبه قال ربيعة ومالك، ومنهم من قال:
إن سبقه العلم بذلك قبل تشاغله بالصلاة أعاد على كل حال، وإن لم يكن سبقه العلم بذلك أعاد في الوقت، وإن خرج الوقت فلا إعادة عليه. قال: وهذا هو المختار، وبه تشهد الروايات (2).
وقال في " التذكرة " ولو لم يعلم بالنجاسة حتى فرغ من صلاته وتيقن حصولها في ثوبه أو بدنه حال الصلاة فقولان لعلمائنا: أحدهما: الإجزاء، اختاره الشيخان والمرتضى، ونسبه إلى جماعة كثيرين من العامة يزيدون على اثني عشر رجلا منهم عطاء وسعيد وسالم ومجاهد والشعبي والنخعي والزهري وغيرهم. الثاني:
وجوب الإعادة في الوقت دون خارجه، اختاره الشيخ في موضع من النهاية، وبه قال ربيعة ومالك. وقال الشافعي: يعيد مطلقا، وهو قول أبي قلابة، انتهى (3). وفرق بين هذه المسألة والتي قبلها.
[حكم المشتبه بالنجس] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وحكم المشتبه بالنجس حكمه) *
وقال في " الخلاف ": اختلف أصحابنا واختلفت رواياتهم فيما إذا صلى ثم رأى على ثوبه نجاسة أو على بدنه وتحقق أنها كانت عليه حين الصلاة ولم يكن علمها قبل ذلك، فمنهم من قال: تجب الإعادة على كل حال، وبه قال الشافعي وأبو قلابة وابن حنبل وأبو حنيفة، ومنهم من قال: تجب الإعادة إذا علم في الوقت، وإن لم يعلم إلا بعد خروجه لم يعد، وبه قال ربيعة ومالك، ومنهم من قال:
إن سبقه العلم بذلك قبل تشاغله بالصلاة أعاد على كل حال، وإن لم يكن سبقه العلم بذلك أعاد في الوقت، وإن خرج الوقت فلا إعادة عليه. قال: وهذا هو المختار، وبه تشهد الروايات (2).
وقال في " التذكرة " ولو لم يعلم بالنجاسة حتى فرغ من صلاته وتيقن حصولها في ثوبه أو بدنه حال الصلاة فقولان لعلمائنا: أحدهما: الإجزاء، اختاره الشيخان والمرتضى، ونسبه إلى جماعة كثيرين من العامة يزيدون على اثني عشر رجلا منهم عطاء وسعيد وسالم ومجاهد والشعبي والنخعي والزهري وغيرهم. الثاني:
وجوب الإعادة في الوقت دون خارجه، اختاره الشيخ في موضع من النهاية، وبه قال ربيعة ومالك. وقال الشافعي: يعيد مطلقا، وهو قول أبي قلابة، انتهى (3). وفرق بين هذه المسألة والتي قبلها.
[حكم المشتبه بالنجس] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وحكم المشتبه بالنجس حكمه) *