____________________
أجلاء * الأصحاب (1).
وفي " الذخيرة " أنه المعروف من مذهب الأصحاب. ونقل فيها عن بعض الأصحاب تخطئة من عد منع التوزيع قولا للإمامية ونزل كلام المنتهى - حيث نسب المنع إلى بعض الفقهاء - على إرادة المخالف من العامة، انتهى (2).
لكن الظاهر ثبوت القائل من الإمامية، لأن ظاهر " الشرائع (3) " * * المنع من ذلك. وفي " مجمع الفوائد " أنه أحد القولين في المسألة. وكذا في " الحاشية الميسية " وفي " شرح الألفية (4) " أنه الأصح ونسبه فيها إلى الشهيد في جميع كتبه.
قوله قدس الله روحه: * (وإن لم ينق بالثلاثة وجب الزائد) * إجماعا كما في " المعتبر (5) والمنتهى (6) والنهاية (7) والذكرى (8) والدلائل والمدارك (9) وشرح * - فاعل نص (منه).
* * - حيث قال: ويجب إمرار كل حجر على موضع النجاسة (منه قدس سره).
وفي " الذخيرة " أنه المعروف من مذهب الأصحاب. ونقل فيها عن بعض الأصحاب تخطئة من عد منع التوزيع قولا للإمامية ونزل كلام المنتهى - حيث نسب المنع إلى بعض الفقهاء - على إرادة المخالف من العامة، انتهى (2).
لكن الظاهر ثبوت القائل من الإمامية، لأن ظاهر " الشرائع (3) " * * المنع من ذلك. وفي " مجمع الفوائد " أنه أحد القولين في المسألة. وكذا في " الحاشية الميسية " وفي " شرح الألفية (4) " أنه الأصح ونسبه فيها إلى الشهيد في جميع كتبه.
قوله قدس الله روحه: * (وإن لم ينق بالثلاثة وجب الزائد) * إجماعا كما في " المعتبر (5) والمنتهى (6) والنهاية (7) والذكرى (8) والدلائل والمدارك (9) وشرح * - فاعل نص (منه).
* * - حيث قال: ويجب إمرار كل حجر على موضع النجاسة (منه قدس سره).