____________________
وهذا القول نقله أبو العباس (1) والمحقق الثاني في " مجمعه وشرح الألفية (2) " والشهيد الثاني في " شرح الإرشاد (3) " وغيره (4).
وقد نقله في " المهذب (5) والمقتصر (6) " عن المحقق والمصنف وولده. وفي " شرح الموجز (7) " وغلط المصنف في هذه النسبة والذي أوهمه ما في " المعتبر " رادا على " الخلاف " من قوله: " والحق نجاستهما أي الغسلتين، طهر أم لم يطهر " أو ما في " النهاية ": " وأن يكون نجسا مطلقا انفصل من الغسلة المطهرة أم لا " ولا دلالة فيهما. وغلط العلماء لبيان الحاجة إلى المعصوم (عليه السلام). انتهى.
والفخر في " الإيضاح " لم يتعرض لهذه المسألة فيما أجده.
ويستبعد جدا أن يقول هؤلاء الأجلاء أن المحل بعد طهارته ينجس الماء، ولذلك قال الكركي في " المجمع " الظاهر أن موضع النزاع ماء الغسل المعتبر في التطهير دون ما سواه، انتهى.
هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالمستعمل من حيث إنه مستعمل.
وأما الكلام باعتبار ملاقاته لغيره فليعلم أن القائلين بالنجاسة اختلفوا في حكم ما أصابته الغسالة:
فالشهيد (8) في جميع كتبه ومن تأخر عنه كما في " الروض (9) " أن حالها حال
وقد نقله في " المهذب (5) والمقتصر (6) " عن المحقق والمصنف وولده. وفي " شرح الموجز (7) " وغلط المصنف في هذه النسبة والذي أوهمه ما في " المعتبر " رادا على " الخلاف " من قوله: " والحق نجاستهما أي الغسلتين، طهر أم لم يطهر " أو ما في " النهاية ": " وأن يكون نجسا مطلقا انفصل من الغسلة المطهرة أم لا " ولا دلالة فيهما. وغلط العلماء لبيان الحاجة إلى المعصوم (عليه السلام). انتهى.
والفخر في " الإيضاح " لم يتعرض لهذه المسألة فيما أجده.
ويستبعد جدا أن يقول هؤلاء الأجلاء أن المحل بعد طهارته ينجس الماء، ولذلك قال الكركي في " المجمع " الظاهر أن موضع النزاع ماء الغسل المعتبر في التطهير دون ما سواه، انتهى.
هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالمستعمل من حيث إنه مستعمل.
وأما الكلام باعتبار ملاقاته لغيره فليعلم أن القائلين بالنجاسة اختلفوا في حكم ما أصابته الغسالة:
فالشهيد (8) في جميع كتبه ومن تأخر عنه كما في " الروض (9) " أن حالها حال