____________________
والجامع (1) " على ما نقل عنها أنه يستحب لقتل الوزغة. وبه صرح في " النفلية (2) والموجز (3) وشرحه (4) " وقد رواه في " الفقيه (5) والهداية (6) " والصفار في " البصائر (7) ".
وناقش فيه في " المعتبر (8) ".
وذكر الصدوق (9) والشهيد في " الذكرى (10) " أنه يستحب لتغسيل الميت وتكفينه. وقال المحقق (11): الرواية به صحيحة السند (12). ورده في " كشف اللثام (13) " بأنها لا تتعين لذلك.
وقال في " التذكرة (14) والنهاية (15) والموجز (16) " إنه يستحب لدخول مشاهد الأئمة (عليهم السلام).
[في تداخل الأغسال] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا تداخل وإن انضم إليها واجب) *.
وناقش فيه في " المعتبر (8) ".
وذكر الصدوق (9) والشهيد في " الذكرى (10) " أنه يستحب لتغسيل الميت وتكفينه. وقال المحقق (11): الرواية به صحيحة السند (12). ورده في " كشف اللثام (13) " بأنها لا تتعين لذلك.
وقال في " التذكرة (14) والنهاية (15) والموجز (16) " إنه يستحب لدخول مشاهد الأئمة (عليهم السلام).
[في تداخل الأغسال] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا تداخل وإن انضم إليها واجب) *.