مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١ - الصفحة ٣٤٣
والحائض المتهمة
____________________
حيث نسبوا عدم الغيبة إلى المبسوط ولم يحكموا بشئ.
وفي " مجمع البرهان " أن رفع هذه النجاسة المحققة في غاية الإشكال والعلم بالنجاسة لا يزول إلا بمثله، انتهى (1).
وتمام الكلام يأتي إن شاء الله تعالى في مباحث المطهرات.
وعند الشافعية (2) والحنابلة (3) في المسألة وجهان: أحدهما: مثل قول المشهور والثاني: إن لم تغب فالماء نجس وإن غابت وعادت فوجهان: التنجيس، لأصل بقاء النجاسة والعدم، لأصل طهارة الماء.
[سؤر الحائض المتهمة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والحائض المتهمة) *. قيد بالمتهمة كما في " النهاية (4) والوسيلة (5) والسرائر (6) والمعتبر (7) والتذكرة (8) والتحرير (9) ونهاية الإحكام (10) والإرشاد (11) واللمعة (12) " وغيرها (13). وفي

(١) مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الطهارة في الأسئار ج ١ ص ٢٩٧.
(٢) المجموع: كتاب الطهارة في الأسئار ج ١ ص ١٧٠.
(٣) المغني: كتاب الطهارة في الأسئار ج ١ ص ٤٤.
(٤) النهاية: كتاب الطهارة في الأسئار ج ١ ص ٢٠٣.
(٥) الوسيلة: كتاب الطهارة في المياه ص 76.
(6) السرائر: كتاب الطهارة أحكام المياه ج 1 ص 62.
(7) المعتبر: كتاب الطهارة في الأسئار ج 1 ص 99.
(8) التذكرة: كتاب الطهارة في الأسئار ج 1 ص 43.
(9) التحرير: كتاب الطهارة في الأسئار ج 1 ص 5 س 23.
(10) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في الأسئار ج 1 ص 239.
(11) الإرشاد: كتاب الطهارة في ما تحصل به الطهارة ج 1 ص 238.
(12) اللمعة: كتاب الطهارة في المياه ص 3.
(13) مجمع البرهان: كتاب الطهارة في المياه ج 1 ص 293.
(٣٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 ... » »»
الفهرست