____________________
حيث نسبوا عدم الغيبة إلى المبسوط ولم يحكموا بشئ.
وفي " مجمع البرهان " أن رفع هذه النجاسة المحققة في غاية الإشكال والعلم بالنجاسة لا يزول إلا بمثله، انتهى (1).
وتمام الكلام يأتي إن شاء الله تعالى في مباحث المطهرات.
وعند الشافعية (2) والحنابلة (3) في المسألة وجهان: أحدهما: مثل قول المشهور والثاني: إن لم تغب فالماء نجس وإن غابت وعادت فوجهان: التنجيس، لأصل بقاء النجاسة والعدم، لأصل طهارة الماء.
[سؤر الحائض المتهمة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والحائض المتهمة) *. قيد بالمتهمة كما في " النهاية (4) والوسيلة (5) والسرائر (6) والمعتبر (7) والتذكرة (8) والتحرير (9) ونهاية الإحكام (10) والإرشاد (11) واللمعة (12) " وغيرها (13). وفي
وفي " مجمع البرهان " أن رفع هذه النجاسة المحققة في غاية الإشكال والعلم بالنجاسة لا يزول إلا بمثله، انتهى (1).
وتمام الكلام يأتي إن شاء الله تعالى في مباحث المطهرات.
وعند الشافعية (2) والحنابلة (3) في المسألة وجهان: أحدهما: مثل قول المشهور والثاني: إن لم تغب فالماء نجس وإن غابت وعادت فوجهان: التنجيس، لأصل بقاء النجاسة والعدم، لأصل طهارة الماء.
[سؤر الحائض المتهمة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والحائض المتهمة) *. قيد بالمتهمة كما في " النهاية (4) والوسيلة (5) والسرائر (6) والمعتبر (7) والتذكرة (8) والتحرير (9) ونهاية الإحكام (10) والإرشاد (11) واللمعة (12) " وغيرها (13). وفي