____________________
قوله قدس سره: * (ولا يحكم بنجاسة البئر مع التقارب) * إجماعا في " المنتهى (1) " ولا خلاف فيه في " الدلائل " وهو المشهور كما في " الذخيرة (2) " ولا أجد مخالفا إلا ما يجئ على قول التقي (3) من إلحاق الظن بالعلم إن حصل الظن.
وفي " المعتبر (4) " أنه لو تغير الماء وشك في استناده إلى البالوعة أو غيرها ففي نجاسته تردد، لاحتمال أن يكون لا منها، والأحوط التطهير، لأن سبب النجاسة قد حصل فلا يحال على غيره، لكن هذا ظاهر لا قاطع والطهارة في الأصل متيقنة فلا تزول بالظن. انتهى.
وفي إلحاق الماء القليل الكائن في حفرة بالبئر احتمال.
[في المياه المكروهة] قوله قدس الله روحه: * (ويكره التداوي الخ) * ولا يكره استعمالها لغير ذلك كما نص عليه الصدوق (5) والشيخ (6) وغيرهما (7).
وعن أبي علي (8) كراهة التطهير بها واستعمالها في العجين. ونسب عدم التطهير
وفي " المعتبر (4) " أنه لو تغير الماء وشك في استناده إلى البالوعة أو غيرها ففي نجاسته تردد، لاحتمال أن يكون لا منها، والأحوط التطهير، لأن سبب النجاسة قد حصل فلا يحال على غيره، لكن هذا ظاهر لا قاطع والطهارة في الأصل متيقنة فلا تزول بالظن. انتهى.
وفي إلحاق الماء القليل الكائن في حفرة بالبئر احتمال.
[في المياه المكروهة] قوله قدس الله روحه: * (ويكره التداوي الخ) * ولا يكره استعمالها لغير ذلك كما نص عليه الصدوق (5) والشيخ (6) وغيرهما (7).
وعن أبي علي (8) كراهة التطهير بها واستعمالها في العجين. ونسب عدم التطهير