____________________
[فيما يستحب على المتخلي] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويستحب ستر البدن) * إما بالبعد أو التغطية أو بهما معا كما في " المدارك (1) ".
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وتغطية الرأس) * اتفاقا كما في " المعتبر (2) والذكرى (3) والمفاتيح (4) ".
قال في " الدلائل " ونقل عن الشيخين استحباب التقنع فوق العمامة وكذا في " المدارك (5) " نقله عنهما. وأفتى به في " المفاتيح (6) ".
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وتقديم اليسرى دخولا واليمنى خروجا) * إجماعا كما في " الغنية (7) ". وفي " المفاتيح (8) ": كما قالوه. ونسبه إلى المشهور في " المدارك (9) والدلائل والذخيرة (10) ".
وقال في " المعتبر (11) " لم أجد لهذا حجة * غير أن ما ذكره الشيخ وجماعة من * - عللوه بأنه عكس المسجد (منه).
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وتغطية الرأس) * اتفاقا كما في " المعتبر (2) والذكرى (3) والمفاتيح (4) ".
قال في " الدلائل " ونقل عن الشيخين استحباب التقنع فوق العمامة وكذا في " المدارك (5) " نقله عنهما. وأفتى به في " المفاتيح (6) ".
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وتقديم اليسرى دخولا واليمنى خروجا) * إجماعا كما في " الغنية (7) ". وفي " المفاتيح (8) ": كما قالوه. ونسبه إلى المشهور في " المدارك (9) والدلائل والذخيرة (10) ".
وقال في " المعتبر (11) " لم أجد لهذا حجة * غير أن ما ذكره الشيخ وجماعة من * - عللوه بأنه عكس المسجد (منه).