____________________
وقال المفيد (1): والأفضل تحري المياه الطاهرة التي لم تستعمل في أداء فريضة ولا سنة.
ونسبه الجمهور (2) إلى أمير المؤمنين (عليه السلام). ونسبوا القول بأنه طاهر غير مطهر إلى الأوزاعي وأحمد ومحمد (3) وأنه القول الثاني عن الشافعي (4) والرواية الأخرى عن مالك (5) وأنه المشهور عن أبي حنيفة (6)، بل في الناصريات (7): أنه الحق في مذهب أبي حنيفة ونسبوا القول بالتنجيس إلى أبي يوسف وهو رواية عن أبي حنيفة (8). قال في " المدارك (9) " وربما كان حقا بالنسبة إليه.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وكذا فضلته وفضلة الغسل) * عندنا كما في " شرح الفاضل (10) " وفي " مجمع الفوائد " نسبة الخلاف في المقامين إلى العامة.
وفي " المقنع (11) والفقيه (12) " لا بأس بأن تغتسل المرأة وزوجها من إناء واحد لكن تغتسل بفضله ولا يغتسل بفضلها.
ونسبه الجمهور (2) إلى أمير المؤمنين (عليه السلام). ونسبوا القول بأنه طاهر غير مطهر إلى الأوزاعي وأحمد ومحمد (3) وأنه القول الثاني عن الشافعي (4) والرواية الأخرى عن مالك (5) وأنه المشهور عن أبي حنيفة (6)، بل في الناصريات (7): أنه الحق في مذهب أبي حنيفة ونسبوا القول بالتنجيس إلى أبي يوسف وهو رواية عن أبي حنيفة (8). قال في " المدارك (9) " وربما كان حقا بالنسبة إليه.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وكذا فضلته وفضلة الغسل) * عندنا كما في " شرح الفاضل (10) " وفي " مجمع الفوائد " نسبة الخلاف في المقامين إلى العامة.
وفي " المقنع (11) والفقيه (12) " لا بأس بأن تغتسل المرأة وزوجها من إناء واحد لكن تغتسل بفضله ولا يغتسل بفضلها.