مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١ - الصفحة ٥١٢
الثاني: جزء الحيوان وكله سواء، وكذا صغيره وكبيره وذكره وأنثاه، ولا فرق في الإنسان بين المسلم والكافر
____________________
وهو المنقول عن البشرى (1).
واحتمل في " المعتبر " عدم وجوب شئ عملا بما دل من النصوص على أنها لا تنجس ما لم تتغير خرج ما نص على النزح له منطوقا ومفهوما وبقي الباقي داخلا في العموم مع الأصل. قال: وهذا يتم لو قلنا إن النزح للتعبد لا للتطهير، أما إذا لم نقل ذلك فالأولى نزح مائها أجمع (2).
قال الأستاذ أدام الله حراسته يمكن إتمامه على الآخر، لجواز اختصاص نجاسة البئر بما نص على النزح له (3)، انتهى.
وبعض الفضلاء (4) ممن كتب على " المختلف " قال: إن هذا القول ظاهر البطلان.
وعن بعضهم (5): احتمال تقدير التغيير والنزح إلى زواله.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (جزء الحيوان وكله سواء) *.
واحتمل في " الشرح (6) والدلائل " دخول الجزء فيما لا نص فيه إذا لم يجب فيه إلا أقل مما ينزح للكل.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وكذا صغيره وكبيره) * قيدوه (7) بما إذا شملهما اللفظ وكذا ذكره وأنثاه كذلك إذا عمهما اللفظ.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا فرق في الإنسان بين المسلم

(١) نقله عنه في غاية المراد: ج ١ ص ٧٨.
(٢) المعتبر: كتاب الطهارة ج ١ ص ٧٨.
(٣) لم نعثر على كلام أستاذه في كتبه التي بأيدينا نعم موجود في كشف اللثام: ج ١ ص ٤٠ س 28.
(4) لم نعثر عليه.
(5) كشف اللثام: كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج 1 ص 40 س 29.
(6) كشف اللثام: كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج 1 ص 40 س 29.
(7) كشف اللثام: كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج 1 ص 40 س 30. والمدارك: كتاب الطهارة منزوحات البئر ج 1 ص 97.
(٥١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 ... » »»
الفهرست