____________________
نجس لا محالة فلا يطهر بالمضاف والمطلق لم يصل إليه.
وفي " الدلائل " رد على الكركي ما قاله من الاستدلال وتحرير محل النزاع واختار الطهارة - كما عرفت - مستندا إلى أن المطلق والمضاف كل منهما كاسر ومنكسر فيحدث من الكسر والانكسار مضاف طاهر، فالمضاف منكسر بالطهارة والمطلق منكسر بزوال الاسم. انتهى، فتأمل فيه. لكن يظهر من إطلاقاتهم أن المسألة مفروضة في الأعم كما فرضه المصنف وصرح به الفاضل (1) في شرحه قال:
ولا فرق عند المصنف بين إيراد المطلق على المضاف وعكسه، كما ينص عليه ما سيذكره في تطهير المضاف وإن كانت الطهارة إذا ورد المطلق على المضاف أضعف لما سيأتي. انتهى. وقد استند فيما سيأتي إلى ما استند إليه الكركي من قوله:
إن موضع المضاف النجس نجس " الخ ".
ومن لحظ عبارة " الروضة (2) " في المقام حيث رضي بمذهب المشهور ورد على الشيخ (رحمه الله) بما هو بمعزل عن كلامه عرف أنه لم يعرف مذهب الشيخ.
وتنقيح البحث أن يقال: استصحابان تعارضا فتساقطا فرجعنا إلى الأصل الأصيل وهو الطهارة، مضافا إلى أنه ليس في الأخبار إلا تغيره بالنجاسة لا بالمتنجس، فإن أمكن الفصل كما في الدهن والزيت والشيرج مما لا يشيع الماء في جميع أجزائه يعمل بالأصلين، فإذا أخذنا الزيت عن وجه الماء كان باقيا على نجاسته والماء على طهارته، وما كان نحو الدبس فحكمه ما عرفت. وهو محل النزاع في المقام.
[في وجوب تتميم الماء المطلق بالمضاف] قوله قدس الله تعالى روحه: * (لو لم يكفه من المطلق للطهارة فتمم
وفي " الدلائل " رد على الكركي ما قاله من الاستدلال وتحرير محل النزاع واختار الطهارة - كما عرفت - مستندا إلى أن المطلق والمضاف كل منهما كاسر ومنكسر فيحدث من الكسر والانكسار مضاف طاهر، فالمضاف منكسر بالطهارة والمطلق منكسر بزوال الاسم. انتهى، فتأمل فيه. لكن يظهر من إطلاقاتهم أن المسألة مفروضة في الأعم كما فرضه المصنف وصرح به الفاضل (1) في شرحه قال:
ولا فرق عند المصنف بين إيراد المطلق على المضاف وعكسه، كما ينص عليه ما سيذكره في تطهير المضاف وإن كانت الطهارة إذا ورد المطلق على المضاف أضعف لما سيأتي. انتهى. وقد استند فيما سيأتي إلى ما استند إليه الكركي من قوله:
إن موضع المضاف النجس نجس " الخ ".
ومن لحظ عبارة " الروضة (2) " في المقام حيث رضي بمذهب المشهور ورد على الشيخ (رحمه الله) بما هو بمعزل عن كلامه عرف أنه لم يعرف مذهب الشيخ.
وتنقيح البحث أن يقال: استصحابان تعارضا فتساقطا فرجعنا إلى الأصل الأصيل وهو الطهارة، مضافا إلى أنه ليس في الأخبار إلا تغيره بالنجاسة لا بالمتنجس، فإن أمكن الفصل كما في الدهن والزيت والشيرج مما لا يشيع الماء في جميع أجزائه يعمل بالأصلين، فإذا أخذنا الزيت عن وجه الماء كان باقيا على نجاسته والماء على طهارته، وما كان نحو الدبس فحكمه ما عرفت. وهو محل النزاع في المقام.
[في وجوب تتميم الماء المطلق بالمضاف] قوله قدس الله تعالى روحه: * (لو لم يكفه من المطلق للطهارة فتمم