____________________
وظاهر جماعة أن (1) الأصحاب مجمعون على حصر النواقض في الستة، ففي " الغنية (2) " عقيب حصر النواقض: ولا يوجب هذه الطهارة يعني الوضوء شئ سوى ما ذكرناه، ثم نقل إجماع الطائفة.
وللعامة في هذه الأحكام أقاويل مختلفة.
[أسباب الغسل] قوله قدس الله روحه: * (ويجب الغسل بالجنابة الخ) * سيجئ إن شاء الله تعالى بلطفه وكرمه استيفاء البحث في مقامه.
وقد نقل في " الغنية (3) " الإجماع على عدم وجوبه فيما سوى ذلك على ما يظهر من عبارتها. وفي " التهذيب (4) " إجماع المسلمين على إيجاب الأربعة الأول الطهارة.
[في كفاية غسل الجنابة عن غيره دون العكس] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويكفي غسل الجنابة عن غيره لو جامعه دون العكس) *. قد قدمنا شطرا صالحا يناسب المقام وبسط الكلام في المسألة أن يقال إن هنا مسائل عديدة والأقوال فيها منتشرة:
وللعامة في هذه الأحكام أقاويل مختلفة.
[أسباب الغسل] قوله قدس الله روحه: * (ويجب الغسل بالجنابة الخ) * سيجئ إن شاء الله تعالى بلطفه وكرمه استيفاء البحث في مقامه.
وقد نقل في " الغنية (3) " الإجماع على عدم وجوبه فيما سوى ذلك على ما يظهر من عبارتها. وفي " التهذيب (4) " إجماع المسلمين على إيجاب الأربعة الأول الطهارة.
[في كفاية غسل الجنابة عن غيره دون العكس] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ويكفي غسل الجنابة عن غيره لو جامعه دون العكس) *. قد قدمنا شطرا صالحا يناسب المقام وبسط الكلام في المسألة أن يقال إن هنا مسائل عديدة والأقوال فيها منتشرة: