____________________
المذكوران في الماء المجتمع من النجس.
واحتج له في " المنتهى " بأن بلوغ الكرية موجب لعدم انفعال الماء عن الملاقي فكيف يبقى انفعاله عن ارتفاع الحدث؟ ثم أورد على نفسه بلزوم مثل ذلك في غسل النجاسة وأجاب بأنا نقول: هناك إنما حكمنا بعدم الزوال، لارتفاع قوة الطهارة بخلاف المتنازع فيه. انتهى (1).
وليعلم أن مرادهم بالحدث الأكبر هنا ما عدا غسل الأموات، لنجاسة الماء القليل بملاقاة الميت، كذا قال في " المهذب البارع (2) " والفاضل العجلي (3) لم يستثن وقال بطهارة الجميع. ورماه بالضعف أبو العباس (4).
فروع:
الأول: قال الأستاذ الشريف (5) أيده الله تعالى في الكلام على خبر شهاب بن عبد ربه: إن الماء إنما يصير مستعملا بعد انفصاله عن جسد الجنب متقاطرا أو مجتمعا وما دام على جسده فليس مستعملا قطعا *.
وقال في " الذكرى (6) " لو نوى المرتمس في القليل بعد تمام الارتماس ارتفع حدثه وصار مستعملا بالنسبة إلى غيره وإن لم يخرج. انتهى. وفي " النهاية (7) " عكس ذلك فجعله في حقه مستعملا بدون الانفصال وإن لم يخرج. وتردد في حق غيره. وفي " المنتهى (8) " حكم بصيرورته مستعملا بالنظر إليهما قبل * - لعله أراد غير المرتمس (بخطه (رحمه الله)).
واحتج له في " المنتهى " بأن بلوغ الكرية موجب لعدم انفعال الماء عن الملاقي فكيف يبقى انفعاله عن ارتفاع الحدث؟ ثم أورد على نفسه بلزوم مثل ذلك في غسل النجاسة وأجاب بأنا نقول: هناك إنما حكمنا بعدم الزوال، لارتفاع قوة الطهارة بخلاف المتنازع فيه. انتهى (1).
وليعلم أن مرادهم بالحدث الأكبر هنا ما عدا غسل الأموات، لنجاسة الماء القليل بملاقاة الميت، كذا قال في " المهذب البارع (2) " والفاضل العجلي (3) لم يستثن وقال بطهارة الجميع. ورماه بالضعف أبو العباس (4).
فروع:
الأول: قال الأستاذ الشريف (5) أيده الله تعالى في الكلام على خبر شهاب بن عبد ربه: إن الماء إنما يصير مستعملا بعد انفصاله عن جسد الجنب متقاطرا أو مجتمعا وما دام على جسده فليس مستعملا قطعا *.
وقال في " الذكرى (6) " لو نوى المرتمس في القليل بعد تمام الارتماس ارتفع حدثه وصار مستعملا بالنسبة إلى غيره وإن لم يخرج. انتهى. وفي " النهاية (7) " عكس ذلك فجعله في حقه مستعملا بدون الانفصال وإن لم يخرج. وتردد في حق غيره. وفي " المنتهى (8) " حكم بصيرورته مستعملا بالنظر إليهما قبل * - لعله أراد غير المرتمس (بخطه (رحمه الله)).