____________________
في الطهارة ويدل على الطهارة ما رواه الأحول (1)، إلى أن قال: ولأن التفصي منه عسر فشرع العفو دفعا للعسر (2).
ويحتمل أن يكون من قال بالعفو أراد العفو في أصل الحكم بطهارته لا أنه نجس، كذا ذكر بعض (3) مشائخنا.
قلت: يستبعد جدا إرادته من " المنتهى " وغيره، وفي " المدارك (4) " أنه يفهم من " الذكرى " حيث قال بعد نقل الأقوال في الطهارة والعفو: أن مرادهم بالعفو هنا عدم الطهورية لا أنه نجس معفو عنه.
وفي " حاشية الشرائع (5) وحاشية الإرشاد (6) " للكركي أنه عند القائل بالعفو نجس معفو عنه.
ورده في " المدارك (7) " بأن اطلاقهم " العفو " يقتضي جواز مباشرته مطلقا.
انتهى.
وقال في " جامع المقاصد (8) " يلزم القائل بالعفو أحد الأمرين: إما عدم إطلاق العفو عنه أو القول بالطهارة لأنه إذا جاز مباشرته مطلقا لزم الثاني وإلا لزم الأول وهو خلاف الظاهر من الخبر وكلام الأصحاب.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (مطهر) * أي من الحدث والخبث كما في
ويحتمل أن يكون من قال بالعفو أراد العفو في أصل الحكم بطهارته لا أنه نجس، كذا ذكر بعض (3) مشائخنا.
قلت: يستبعد جدا إرادته من " المنتهى " وغيره، وفي " المدارك (4) " أنه يفهم من " الذكرى " حيث قال بعد نقل الأقوال في الطهارة والعفو: أن مرادهم بالعفو هنا عدم الطهورية لا أنه نجس معفو عنه.
وفي " حاشية الشرائع (5) وحاشية الإرشاد (6) " للكركي أنه عند القائل بالعفو نجس معفو عنه.
ورده في " المدارك (7) " بأن اطلاقهم " العفو " يقتضي جواز مباشرته مطلقا.
انتهى.
وقال في " جامع المقاصد (8) " يلزم القائل بالعفو أحد الأمرين: إما عدم إطلاق العفو عنه أو القول بالطهارة لأنه إذا جاز مباشرته مطلقا لزم الثاني وإلا لزم الأول وهو خلاف الظاهر من الخبر وكلام الأصحاب.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (مطهر) * أي من الحدث والخبث كما في