الرابع: لو تغيرت البئر بالجيفة حكم بالنجاسة من حين الوجدان.
الخامس: لا يجب النية في النزح
____________________
عادتها والمروي عن الرضا (1) (عليه السلام) في الفأرة والطائر: " أنها أربعون رطلا ".
قوله قدس سره: * (فلو اتخذ دلوا تسع العدد فالأقرب الاكتفاء) * خلافا " للمعتبر (2) والمنتهى (3) والتحرير (4) وجامع المقاصد (5) " لأن تكرير النزح أعون على التموج مع الاقتصار على المنصوص. ولم يرجح شيئا في " الإيضاح (6) ".
قال الأستاذ: وفي اعتبار التوالي في الدلاء احتمال. ولو أتى بالمقدار مع زيادة العدد احتمل الاكتفاء. ولو أتى بآلة من خشب ونحوه أجزأ (7) انتهى.
وفي " جامع المقاصد (8) " ولو كان المعتاد غير الدلو كالجرة مثلا فيحتمل الاكتفاء به وعدمه.
قوله (رحمه الله): * (لو تغيرت البئر بالجيفة حكم بالنجاسة من حين الوجدان) * للجيفة فيها إن لم يعلم سبقها وإن انتفخت أو تفسخت وسبق التغيير.
وفي " البيان (9) " يحكم بالنجاسة من حين وجدان التغيير.
وعن أبي حنيفة (10): إن كانت الجيفة منتفخة أو متفسخة أعاد صلوات ثلاثة
قوله قدس سره: * (فلو اتخذ دلوا تسع العدد فالأقرب الاكتفاء) * خلافا " للمعتبر (2) والمنتهى (3) والتحرير (4) وجامع المقاصد (5) " لأن تكرير النزح أعون على التموج مع الاقتصار على المنصوص. ولم يرجح شيئا في " الإيضاح (6) ".
قال الأستاذ: وفي اعتبار التوالي في الدلاء احتمال. ولو أتى بالمقدار مع زيادة العدد احتمل الاكتفاء. ولو أتى بآلة من خشب ونحوه أجزأ (7) انتهى.
وفي " جامع المقاصد (8) " ولو كان المعتاد غير الدلو كالجرة مثلا فيحتمل الاكتفاء به وعدمه.
قوله (رحمه الله): * (لو تغيرت البئر بالجيفة حكم بالنجاسة من حين الوجدان) * للجيفة فيها إن لم يعلم سبقها وإن انتفخت أو تفسخت وسبق التغيير.
وفي " البيان (9) " يحكم بالنجاسة من حين وجدان التغيير.
وعن أبي حنيفة (10): إن كانت الجيفة منتفخة أو متفسخة أعاد صلوات ثلاثة