مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١ - الصفحة ٥١٥
فلو اتخذ آلة تسع العدد فالأقرب الاكتفاء.
الرابع: لو تغيرت البئر بالجيفة حكم بالنجاسة من حين الوجدان.
الخامس: لا يجب النية في النزح
____________________
عادتها والمروي عن الرضا (1) (عليه السلام) في الفأرة والطائر: " أنها أربعون رطلا ".
قوله قدس سره: * (فلو اتخذ دلوا تسع العدد فالأقرب الاكتفاء) * خلافا " للمعتبر (2) والمنتهى (3) والتحرير (4) وجامع المقاصد (5) " لأن تكرير النزح أعون على التموج مع الاقتصار على المنصوص. ولم يرجح شيئا في " الإيضاح (6) ".
قال الأستاذ: وفي اعتبار التوالي في الدلاء احتمال. ولو أتى بالمقدار مع زيادة العدد احتمل الاكتفاء. ولو أتى بآلة من خشب ونحوه أجزأ (7) انتهى.
وفي " جامع المقاصد (8) " ولو كان المعتاد غير الدلو كالجرة مثلا فيحتمل الاكتفاء به وعدمه.
قوله (رحمه الله): * (لو تغيرت البئر بالجيفة حكم بالنجاسة من حين الوجدان) * للجيفة فيها إن لم يعلم سبقها وإن انتفخت أو تفسخت وسبق التغيير.
وفي " البيان (9) " يحكم بالنجاسة من حين وجدان التغيير.
وعن أبي حنيفة (10): إن كانت الجيفة منتفخة أو متفسخة أعاد صلوات ثلاثة

(١) فقه الرضا (عليه السلام): باب ٥ المياه وشربها... ص ٩٢.
(٢) المعتبر: كتاب الطهارة ج ١ ص ٧٧.
(٣) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام البئر ج ١ ص ١٠٤.
(٤) تحرير الأحكام: كتاب الطهارة في الماء المضاف... ج ١ ص ٥ س ٩.
(٥) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٤٦.
(٦) إيضاح الفوائد: كتاب الطهارة في تطهير المياه ج 1 ص 21.
(7) لم نعثر على هذا الكلام في كتبه التي بأيدينا.
(8) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج 1 ص 146.
(9) البيان: كتاب الطهارة فيما يتعلق بماء البئر ص 46.
(10) المبسوط للسرخسي: ج 1 ص 59.
(٥١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 ... » »»
الفهرست