____________________
للمكان أيضا، لكن في الأخبار (1) ما ينافيه ولعل غرضهم أن الأصل التقديم ولا ينافيه تدارك التأخير وعليه تحمل الأخبار، فتأمل.
قوله رحمه الله: * (وما للزمان فيه) * صرح بذلك بعد المصنف في " المنتهى (2) والنهاية (3) والتحرير (4) " أبو العباس في " الموجز (5) " والشهيد في " الذكرى (6) والدروس (7) " وغيرهم (8).
فروع:
الأول: هل تقضى هذه الأغسال غير ما استثني أعني غسل الجمعة إذا فاتت وتقدم عند خوف الإعواز؟ أقوال، فصريح " الموجز (9) وظاهر النهاية (10) " أنها لا تقضى. ولم يتعرض فيهما للتقديم. وفي " الذكرى " جعل التقديم والقضاء أقرب.
قال: وقد نبه عليه في غسل الإحرام في رواية بكير (11). ونقل عن المفيد قضاء غسل عرفة (12). قلت: لعله ذكره في كتاب " الإشراف (13) ". وقرب أيضا في " البيان (14) "
قوله رحمه الله: * (وما للزمان فيه) * صرح بذلك بعد المصنف في " المنتهى (2) والنهاية (3) والتحرير (4) " أبو العباس في " الموجز (5) " والشهيد في " الذكرى (6) والدروس (7) " وغيرهم (8).
فروع:
الأول: هل تقضى هذه الأغسال غير ما استثني أعني غسل الجمعة إذا فاتت وتقدم عند خوف الإعواز؟ أقوال، فصريح " الموجز (9) وظاهر النهاية (10) " أنها لا تقضى. ولم يتعرض فيهما للتقديم. وفي " الذكرى " جعل التقديم والقضاء أقرب.
قال: وقد نبه عليه في غسل الإحرام في رواية بكير (11). ونقل عن المفيد قضاء غسل عرفة (12). قلت: لعله ذكره في كتاب " الإشراف (13) ". وقرب أيضا في " البيان (14) "