مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١ - الصفحة ٦٥
ويستحب للجمعة
____________________
(الأغسال المسنونة) [غسل الجمعة] قوله قدس سره: * (ويستحب للجمعة) *.
نقل على الاستحباب الإجماع في " الخلاف (1) والغنية (2) " وظاهر " التذكرة " ذكره في فرع، قال: إنه يستحب لآتي الجمعة وغيره كالنساء والعبيد والمسافرين عند علمائنا (3).
وظاهر الصدوق (4) أن الندب من دين الإمامية. وإنما نسبناه إلى الظاهر، لاحتمال رجوعه إلى الأعداد.
ونقل الشهرة عليه في " المختلف (5) والمهذب البارع (6) والمقتصر (7) والروض (8)

(١) الخلاف: كتاب الصلاة مسألة ٣٧٦ ج ١ ص ٦١١.
(٢) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة ص ٤٩٣ س ٥.
(٣) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الأغسال المسنونة ج ٢ ص ١٣٨.
(٤) أمالي الصدوق: في دين الإمامية ص ٥١٥.
(٥) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في أقسام الغسل ج ١ ص ٣١٨.
(٦) المهذب البارع: كتاب الطهارة في المندوب من الأغسال ج ١ ص ١٨٩.
(٧) المقتصر: كتاب الطهارة الركن الثاني في الطهارة المائية ص ٥٧.
(٨) روض الجنان: كتاب الطهارة ص 17 س 17.
(٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... » »»
الفهرست