____________________
ولعله ظاهر الأكثر (1) وهو ظاهر الأستاذ (2) الشريف أدام الله حراسته ووجهه بأنه إذا توضأ أولا صار فاقدا للماء بيقين.
[فيما لو عدم أحد الثوبين المشتبهين] قوله قدس سره: * (فيصلي في الباقي من الثوبين وعاريا) * كما في " نهاية الإحكام (3) والذكرى (4) ". وربما لاح من " الإيضاح (5) " اختياره.
وفي " الدروس " لو عدم أحد الثوبين المشتبهين صلى في الباقي، قيل:
وعاريا (6).
وفي " جامع المقاصد " أن اختيار المصنف هنا ضعيف (7).
وفي " الذكرى ": وعلى القول بجواز الصلاة في متيقن النجاسة تكفيه الصلاة في الباقي (8).
قوله قدس الله تعالى روحه: * (مع احتمال وجوب الثاني) * يعني التيمم والعراء كما فهمه ولده (9) والكركي (10).
وضعفه الكركي في " جامع المقاصد 11 " وفي " حاشية الإرشاد " أن الصلاة
[فيما لو عدم أحد الثوبين المشتبهين] قوله قدس سره: * (فيصلي في الباقي من الثوبين وعاريا) * كما في " نهاية الإحكام (3) والذكرى (4) ". وربما لاح من " الإيضاح (5) " اختياره.
وفي " الدروس " لو عدم أحد الثوبين المشتبهين صلى في الباقي، قيل:
وعاريا (6).
وفي " جامع المقاصد " أن اختيار المصنف هنا ضعيف (7).
وفي " الذكرى ": وعلى القول بجواز الصلاة في متيقن النجاسة تكفيه الصلاة في الباقي (8).
قوله قدس الله تعالى روحه: * (مع احتمال وجوب الثاني) * يعني التيمم والعراء كما فهمه ولده (9) والكركي (10).
وضعفه الكركي في " جامع المقاصد 11 " وفي " حاشية الإرشاد " أن الصلاة