____________________
فيها البغل بعنوان النسخة.
[ما ينزح له سبعون دلوا] قوله قدس سره: * (ونزح سبعين دلوا لموت الإنسان) * إجماعا كما في " الغنية (1) " وفي " المنتهى (2) " إجماعا ممن قال بالتنجيس. وفي " المعتبر (3) والمدارك (4) والدلائل ": هو مذهب علمائنا ومذهب الأصحاب ومما أطبق عليه الأصحاب. وفي " المختلف (5) " ذهب علماؤنا. وفي " الذكرى (6) والروض (7) والمعتبر (8) " أيضا اتفاق الأصحاب على العمل بمدلول الرواية (9) الدالة عليه. وفي " التنقيح (10) " الشهرة، والحاصل أن جميع الأصحاب مصرحون به، لكن عبارة " المقنعة (11) " مجملة. قال: وإن مات إنسان في بئر أو غدير ينقص ماؤه عن مقدار كر ولم يتغير بذلك الماء فلينزح منه سبعون دلوا وقد طهر بعد ذلك.
وفي " كشف الرموز (12) " لا فرق في الإنسان بين الصغير والكبير، المسلم
[ما ينزح له سبعون دلوا] قوله قدس سره: * (ونزح سبعين دلوا لموت الإنسان) * إجماعا كما في " الغنية (1) " وفي " المنتهى (2) " إجماعا ممن قال بالتنجيس. وفي " المعتبر (3) والمدارك (4) والدلائل ": هو مذهب علمائنا ومذهب الأصحاب ومما أطبق عليه الأصحاب. وفي " المختلف (5) " ذهب علماؤنا. وفي " الذكرى (6) والروض (7) والمعتبر (8) " أيضا اتفاق الأصحاب على العمل بمدلول الرواية (9) الدالة عليه. وفي " التنقيح (10) " الشهرة، والحاصل أن جميع الأصحاب مصرحون به، لكن عبارة " المقنعة (11) " مجملة. قال: وإن مات إنسان في بئر أو غدير ينقص ماؤه عن مقدار كر ولم يتغير بذلك الماء فلينزح منه سبعون دلوا وقد طهر بعد ذلك.
وفي " كشف الرموز (12) " لا فرق في الإنسان بين الصغير والكبير، المسلم