مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١ - الصفحة ٤٥٦
وسبعين دلوا لموت الإنسان
____________________
فيها البغل بعنوان النسخة.
[ما ينزح له سبعون دلوا] قوله قدس سره: * (ونزح سبعين دلوا لموت الإنسان) * إجماعا كما في " الغنية (1) " وفي " المنتهى (2) " إجماعا ممن قال بالتنجيس. وفي " المعتبر (3) والمدارك (4) والدلائل ": هو مذهب علمائنا ومذهب الأصحاب ومما أطبق عليه الأصحاب. وفي " المختلف (5) " ذهب علماؤنا. وفي " الذكرى (6) والروض (7) والمعتبر (8) " أيضا اتفاق الأصحاب على العمل بمدلول الرواية (9) الدالة عليه. وفي " التنقيح (10) " الشهرة، والحاصل أن جميع الأصحاب مصرحون به، لكن عبارة " المقنعة (11) " مجملة. قال: وإن مات إنسان في بئر أو غدير ينقص ماؤه عن مقدار كر ولم يتغير بذلك الماء فلينزح منه سبعون دلوا وقد طهر بعد ذلك.
وفي " كشف الرموز (12) " لا فرق في الإنسان بين الصغير والكبير، المسلم

(١) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة ص ٤٩٠ س ١٧.
(٢) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام البئر ج ١ ص ٧٦.
(٣) المعتبر: كتاب الطهارة ج ١ ص ٦٢.
(٤) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٧٥.
(٥) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ١٩٥.
(٦) ذكرى الشيعة: كتاب الطهارة ص ١٠ س ٣٦.
(٧) روض الجنان: الطهارة ص ١٤٨ س ٢٤.
(٨) المعتبر: كتاب الطهارة ج ١ ص ٦٢.
(٩) وسائل الشيعة: ب ٢١ من أبواب الماء المطلق ح ٢ ج ١ ص ١٤٠ - ١٤١.
(١٠) التنقيح الرائع: كتاب الطهارة ج ١ ص ٥٠ ولكن ليس فيه من الشهرة عين وإنما المذكور فيه هكذا: هذا قول أكثر علمائنا من غير تفصيل.
(١١) المقنعة: كتاب الطهارة ب 11 تطهير المياه... ص 66.
(12) كشف الرموز: كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 50 - 51.
(٤٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ... » »»
الفهرست