____________________
المغسول قبلها فيلزم التعدد إن كانت من الغسلة الأولى وإن كانت من الثانية نقصت واحدة، وهكذا. وإليه ذهب في " المقتصر (1) وشرح الألفية (2) " واستجوده في " الروضة (3) " ويحتمل أن يكون مراد المصنف كما في " الروض " وقال في " الروضة " هذا يتم فيما يغسل مرتين لا لخصوص النجاسة أما المخصوص كالولوغ فلا، لأن الغسالة لا تسمى ولوغا. ومن ثمة لو وقع لعابه في الإناء بغير الولوغ لم يوجب حكمه، تأمل فإنه ربما دق.
ووجه هذا القول أن المحل المغسول تضعف نجاسته بعد كل غسلة عليه كما في " شرح الألفية (4) " وإن لم يطهر ولهذا يكفيه من العدد ما لا يكفي قبل ذلك، فيكون حكم الغسالة كذلك، لأن نجاستها مسببة عنه فلا يزيد حكمها عليه.
وقيل: إن حالها حال المغسول قبل الغسل فيلزم التعدد فيما لو أصابته غسالة ما فيه التعدد، سواء فيه ماء الغسلة الأولى أو الثانية كما في " نهاية الإحكام (5) " وظاهر المصنف هنا وفي " الإرشاد (6) ".
ووجهه أن المعنى القائم بالنجاسة قام فيها فيلحقها حكمه.
واختار في " المعالم (7) " إجزاء الغسلة الواحدة مطلقا ونقله عن بعض المعاصرين. وقواه الأستاذ (8)، لأن المدار في التعدد على الاسم وليس حاصلا
ووجه هذا القول أن المحل المغسول تضعف نجاسته بعد كل غسلة عليه كما في " شرح الألفية (4) " وإن لم يطهر ولهذا يكفيه من العدد ما لا يكفي قبل ذلك، فيكون حكم الغسالة كذلك، لأن نجاستها مسببة عنه فلا يزيد حكمها عليه.
وقيل: إن حالها حال المغسول قبل الغسل فيلزم التعدد فيما لو أصابته غسالة ما فيه التعدد، سواء فيه ماء الغسلة الأولى أو الثانية كما في " نهاية الإحكام (5) " وظاهر المصنف هنا وفي " الإرشاد (6) ".
ووجهه أن المعنى القائم بالنجاسة قام فيها فيلحقها حكمه.
واختار في " المعالم (7) " إجزاء الغسلة الواحدة مطلقا ونقله عن بعض المعاصرين. وقواه الأستاذ (8)، لأن المدار في التعدد على الاسم وليس حاصلا