____________________
والثاني: الوجوب للغير كما في " المبسوط (1) " على الظاهر " والسرائر (2) والشرائع (3) والمعتبر (4) والمسائل العزية (5) " للمحقق و" الذكرى (6) والدروس (7) والبيان (8) ومجمع الفوائد (9) والمسالك (10) والروض (11) والروضة (12) " - لأنه حكم فيها أي في الروضة بأن الوضوء واجب للغير ويفهم منه إلحاق الغسل به، فلتلحظ عبارته في مبحث الوضوء والغسل - و" المفاتيح (13) والاثني عشرية (14) وشرحها (15) " ونقله في " السرائر " عن مسائل خلاف المرتضى في " الجريدة " قال قال: غسل الجنابة طهارة بلا خلاف فلا يجب إلا لأداء الفرائض. ونقله أيضا عن المفيد في كتاب أصول الفقه. قال قال: فصل: أكثر المتفقهة إنما أوجبوا تكرار الغسل بتكرار الجنابة لما ذهبوا إليه من كون الجنابة علة للغسل (16) الخ. وهذا يشير إلى أنه كان