____________________
كفى نية واحدة لرفع الحدث، وإن اختلفت، فإن نوى رفع الحدث وأطلق أجزأه عن الكل أيضا *.
وأما السادس: وهو ما إذا نوى الاغتسال قربة فلم أجد فيه نصا إلا لصاحب " الذخيرة (1) " فإنه استظهر الإجزاء ولم ينقل فيه خلافا. وربما نزلت عبارة " النهاية (2) " عليه أو عليه وعلى الأعم منه ومن نية الحدث المطلق. وعبارة " النهاية (3) " قد سلفت وهي قوله: لو نوى الأغسال جميعا فالوجه الإجزاء.
وكذا الحال فيما إذا اجتمع عليه حدث الجنابة مع غيره وأراد التيمم، فإن الخلاف جار فيه. وفي " جامع المقاصد (4) " في بحث التيمم أنه إذا نوى الاستباحة بالتيمم من غير غسل الجنابة فالظاهر عدم الإجزاء، لعدم النص وعدم تصريح الأصحاب فيه بخصوصه.
قوله قدس الله روحه: * (ونية الاستباحة أقوى إشكالا) *. قال بعضهم (5): إن قوة الإشكال هنا لتكافؤ الاحتمالين أو قوة الإجزاء بخلاف المسألة المتقدمة، فالعدم فيها أقوى.
* - هذا وظاهر أخبار التداخل إجزاء الطهارة من أحد الأحداث عن صاحبه لإفادتها أن التداخل رخصة لا عزيمة كما يشعر به لفظ الإجزاء، تأمل. (منه قدس سره).
وأما السادس: وهو ما إذا نوى الاغتسال قربة فلم أجد فيه نصا إلا لصاحب " الذخيرة (1) " فإنه استظهر الإجزاء ولم ينقل فيه خلافا. وربما نزلت عبارة " النهاية (2) " عليه أو عليه وعلى الأعم منه ومن نية الحدث المطلق. وعبارة " النهاية (3) " قد سلفت وهي قوله: لو نوى الأغسال جميعا فالوجه الإجزاء.
وكذا الحال فيما إذا اجتمع عليه حدث الجنابة مع غيره وأراد التيمم، فإن الخلاف جار فيه. وفي " جامع المقاصد (4) " في بحث التيمم أنه إذا نوى الاستباحة بالتيمم من غير غسل الجنابة فالظاهر عدم الإجزاء، لعدم النص وعدم تصريح الأصحاب فيه بخصوصه.
قوله قدس الله روحه: * (ونية الاستباحة أقوى إشكالا) *. قال بعضهم (5): إن قوة الإشكال هنا لتكافؤ الاحتمالين أو قوة الإجزاء بخلاف المسألة المتقدمة، فالعدم فيها أقوى.
* - هذا وظاهر أخبار التداخل إجزاء الطهارة من أحد الأحداث عن صاحبه لإفادتها أن التداخل رخصة لا عزيمة كما يشعر به لفظ الإجزاء، تأمل. (منه قدس سره).