____________________
وعد الاستحاضة وأطلقها. ويلوح من كلامه في تفصيل حالها كتفصيل المقنعة (1) أن مذهبه التفصيل وقد استثنى من إجماعه هذا ما سيأتي ذكره عن قريب إن شاء الله تعالى. ونسبه في " التذكرة (2) والنهاية (3) وشرح الموجز (4) " إلى علمائنا ونقل الشهرة عليه في " المنتهى (5) والمختلف (6) * والدلائل والمدارك (7) والذخيرة (8) " إلا أن في بعضها نسبته إلى أكثر الأصحاب كما في " المدارك " (9).
وخالف القديمان فلم يوجب الحسن (10) عليها غسلا ولا وضوءا والكاتب (11) أوجب الغسل.
وفي " المراسم " ذكر النواقض في موضعين فلم يذكرها، بل ظاهرها أنها ليست ناقضة حيث يقول: وما عدا ذلك فليس يوجب الوضوء، ذكر ذلك في موضعين إلا أنه في بحث الاستحاضة ذكر أنها تجدد الوضوء إذا لم يرشح الدم على ما تتحشى به (12).
قوله قدس الله روحه: * (والمستصحب للنواقض ناقض أما غيره فلا) * في العبارة ضرب من التجوز.
* - في بحث الاستحاضة (منه قدس سره).
وخالف القديمان فلم يوجب الحسن (10) عليها غسلا ولا وضوءا والكاتب (11) أوجب الغسل.
وفي " المراسم " ذكر النواقض في موضعين فلم يذكرها، بل ظاهرها أنها ليست ناقضة حيث يقول: وما عدا ذلك فليس يوجب الوضوء، ذكر ذلك في موضعين إلا أنه في بحث الاستحاضة ذكر أنها تجدد الوضوء إذا لم يرشح الدم على ما تتحشى به (12).
قوله قدس الله روحه: * (والمستصحب للنواقض ناقض أما غيره فلا) * في العبارة ضرب من التجوز.
* - في بحث الاستحاضة (منه قدس سره).