____________________
[الطهارة بالماء المشمس] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وتكره الطهارة بالمشمس) * كما صرح بذلك (نص على ذلك خ ل) جماهير الأصحاب (1). وفي " الخلاف (2) " الإجماع على كراهة الوضوء به إذا قصد ذلك. وفي " الذخيرة (3) " نقل الشهرة.
ووافق الشافعي (4) ونفى الكراهة أحمد ومالك وأبو حنيفة (5).
والأوضح أن الكراهة كراهة إرشاد لا عبادة وليس البرص مظنونا حتى يتوهم حرمة الاستعمال، كما في " جامع المقاصد (6) ".
قوله قدس الله تعالى روحه: * (في الآنية) * كما في " النهاية (7) والسرائر (8) " وكتب المحقق (9) " والتحرير (10) والتذكرة (11) والإرشاد (12) والبيان (13) " وكثير من كتب الفقهاء.
ووافق الشافعي (4) ونفى الكراهة أحمد ومالك وأبو حنيفة (5).
والأوضح أن الكراهة كراهة إرشاد لا عبادة وليس البرص مظنونا حتى يتوهم حرمة الاستعمال، كما في " جامع المقاصد (6) ".
قوله قدس الله تعالى روحه: * (في الآنية) * كما في " النهاية (7) والسرائر (8) " وكتب المحقق (9) " والتحرير (10) والتذكرة (11) والإرشاد (12) والبيان (13) " وكثير من كتب الفقهاء.