____________________
وقال في " مجمع الفوائد " (1) المراد أن عدم الإجزاء بالنسبة إليه أقوى إشكالا فيكون الإجزاء أقوى كما يدل عليه سوق العبارة حيث انتقل مما لا يجزي عنده جزما إلى ما في إجزائه إشكال استوى طرفاه. ومقتضاه الانتقال إلى ما يكون جانب الإجزاء فيه أقوى.
[في أسباب التيمم] قوله قدس الله روحه: * (ويجب التيمم بجميع أسباب الوضوء والغسل) *. قال في " التذكرة (2) والتحرير (3) " إن نواقض الوضوء والغسل نواقض التيمم. وفي " الدلائل " نقل الإجماع على ما في الكتاب. وفي " المنتهى (4) " وإنما يجب التيمم من الأحداث الموجبة للطهارتين لا غير وهو مذهب علمائنا أجمع.
وتمام الكلام سيأتي في محله إن شاء الله تعالى.
[في أن غسل الجنابة كاف عن الوضوء] قوله قدس الله تعالى روحه: * (إلا الجنابة فإن غسلها كاف عنه) * في " الأمالي (5) " أنه من دين الإمامية وفي " التذكرة (6) " ادعى عليه إجماع
[في أسباب التيمم] قوله قدس الله روحه: * (ويجب التيمم بجميع أسباب الوضوء والغسل) *. قال في " التذكرة (2) والتحرير (3) " إن نواقض الوضوء والغسل نواقض التيمم. وفي " الدلائل " نقل الإجماع على ما في الكتاب. وفي " المنتهى (4) " وإنما يجب التيمم من الأحداث الموجبة للطهارتين لا غير وهو مذهب علمائنا أجمع.
وتمام الكلام سيأتي في محله إن شاء الله تعالى.
[في أن غسل الجنابة كاف عن الوضوء] قوله قدس الله تعالى روحه: * (إلا الجنابة فإن غسلها كاف عنه) * في " الأمالي (5) " أنه من دين الإمامية وفي " التذكرة (6) " ادعى عليه إجماع