____________________
وفي " السرائر (1) " وغيرها (2) أنه تحرم الإراقة عند خوف العطش ونحوه.
وفي " المعتبر (3) والمنتهى (4) " لو خاف العطش حبس أي الإناءين شاء ولا يلزم التحري.
وفي " الذكرى " ولا يتحرى إلا في الشرب الضروري للبعد من النجاسة (5).
وفي " المنتهى " لو خاف العطش في ثاني الحال حبس الطاهر، لأن وجود النجس كعدمه عند الحاجة إلى الشرب في الحال فكذا في المآل وقال بعض الحنابلة: يحبس النجس لأنه غير محتاج إلى شرب في الحال، وفي المآل يسوغ له شرب النجس، فهو في الحال متمكن من الماء الطاهر (6).
وفي " الذكرى " لو ميز العدل في هذه المواضع أمكن قبول قوله وقطع في " الخلاف " بعدم قبوله للخبر الآمر بإهراقهما (7)، انتهى. ويأتي تمام الكلام.
[اشتباه المطلق بالمضاف] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو اشتبه المطلق بالمضاف تطهر بكل منهما طهارة) *. هذا مذهب الأصحاب كما في " المدارك (8) " وفي " الذخيرة " قطعوا بوجوب الطهارة بكل منهما (9).
وفي " المعتبر (3) والمنتهى (4) " لو خاف العطش حبس أي الإناءين شاء ولا يلزم التحري.
وفي " الذكرى " ولا يتحرى إلا في الشرب الضروري للبعد من النجاسة (5).
وفي " المنتهى " لو خاف العطش في ثاني الحال حبس الطاهر، لأن وجود النجس كعدمه عند الحاجة إلى الشرب في الحال فكذا في المآل وقال بعض الحنابلة: يحبس النجس لأنه غير محتاج إلى شرب في الحال، وفي المآل يسوغ له شرب النجس، فهو في الحال متمكن من الماء الطاهر (6).
وفي " الذكرى " لو ميز العدل في هذه المواضع أمكن قبول قوله وقطع في " الخلاف " بعدم قبوله للخبر الآمر بإهراقهما (7)، انتهى. ويأتي تمام الكلام.
[اشتباه المطلق بالمضاف] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو اشتبه المطلق بالمضاف تطهر بكل منهما طهارة) *. هذا مذهب الأصحاب كما في " المدارك (8) " وفي " الذخيرة " قطعوا بوجوب الطهارة بكل منهما (9).