____________________
وشرحه (1) وجامع المقاصد (2) " وغيرها (3). ولعله يفهم من " التهذيب (4) والمقنعة (5) " حيث حكم فيهما بالنجاسة.
وهو المشهور كما في " كشف الالتباس (6) وشرح الفاضل (7) ". وفي أطعمة " التنقيح (8) " أنه رأي المفيد والمحصلين من المتأخرين، انتهى.
والشيخ (9) نقل الإجماع على أن استحالة الرماد مطهرة. وتمام الكلام سيأتي إن شاء الله تعالى.
قوله قدس الله روحه: * (وروي (10) بيعه على مستحل الميتة أو دفنه) *. استقرب في " المنتهى (11) " عدم البيع، ثم احتمله على غير أهل الذمة بأن يكون البيع استنقاذا، لأن مالهم غير محترم. قال: ويجوز إطعامه الحيوان المأكول اللحم خلافا لأحمد.
وقال الأستاذ الشريف (12) أيده الله تعالى: إنه يجوز بيعه مطلقا، لأنه بعد خبزه
وهو المشهور كما في " كشف الالتباس (6) وشرح الفاضل (7) ". وفي أطعمة " التنقيح (8) " أنه رأي المفيد والمحصلين من المتأخرين، انتهى.
والشيخ (9) نقل الإجماع على أن استحالة الرماد مطهرة. وتمام الكلام سيأتي إن شاء الله تعالى.
قوله قدس الله روحه: * (وروي (10) بيعه على مستحل الميتة أو دفنه) *. استقرب في " المنتهى (11) " عدم البيع، ثم احتمله على غير أهل الذمة بأن يكون البيع استنقاذا، لأن مالهم غير محترم. قال: ويجوز إطعامه الحيوان المأكول اللحم خلافا لأحمد.
وقال الأستاذ الشريف (12) أيده الله تعالى: إنه يجوز بيعه مطلقا، لأنه بعد خبزه