____________________
والإجماع منقول في " الروض (1) " وقال في " المعتبر " أنه في الأربعة مذهب الأصحاب (2). وفي " الذخيرة " الظاهر أنه اتفاقي (3).
وقد نص جماهير الأصحاب (4) على استحبابه لليلة ثلاث وعشرين وفرادى شهر رمضان.
وروى في " الإقبال " استحبابه للعشر الأواخر في كل ليلة منه وفي الثلاث والعشرين غسلان، روى ذلك عن بريد في " الإقبال (5) ".
وقال في " الموجز (6) وشرحه (7) " إن غسل الليالي سائغ من أول الليل إلى آخره.
قوله: * (وليلة الفطر) * نقل عليه في " الغنية (8) " الإجماع ونص عليه جمهور الأصحاب (9) ونسبه في " الذخيرة (10) وشرح الفاضل (11) " إلى الشيخين وجماعة.
وقد نص جماهير الأصحاب (4) على استحبابه لليلة ثلاث وعشرين وفرادى شهر رمضان.
وروى في " الإقبال " استحبابه للعشر الأواخر في كل ليلة منه وفي الثلاث والعشرين غسلان، روى ذلك عن بريد في " الإقبال (5) ".
وقال في " الموجز (6) وشرحه (7) " إن غسل الليالي سائغ من أول الليل إلى آخره.
قوله: * (وليلة الفطر) * نقل عليه في " الغنية (8) " الإجماع ونص عليه جمهور الأصحاب (9) ونسبه في " الذخيرة (10) وشرح الفاضل (11) " إلى الشيخين وجماعة.