____________________
والكفاية (1) والذخيرة (2) والرياض (3) " وفي " الدلائل " الظاهر أنه اتفاقي وما ذكره الشيخ (4) تأويلا لرواية الحضرمي فغير صريح في أنه مذهب له، انتهى.
قلت: ظاهر التهذيبين (5) أنه مذهب له.
وفي " شرح الفاضل الهندي " أن ظاهر الشيخ في المصباح ومختصره وعمل يوم وليلة وجوب الوضوء معه، ولعله لم يرده (6)، انتهى. ويأتي ماله نفع في المقام.
وروي عن داود (7) وأبي ثور (8) والشافعي (9) في أحد أقواله - فإن له ثلاثة أقوال كما في " الخلاف (10) " - وجوبه وهو المعروف من مذاهب العامة.
[في أن غسل الميت كاف عن الوضوء] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وغسل الأموات كاف عن فرضه) * معناه أنه لا يجب الوضوء في غسل الميت كما صرح به جماعة. وهو ظاهر الأكثر ما عدا من سنذكره.
وقال في " المقنعة (11) " بعد ذكر مستحبات ما نصه: ثم يوضئ الميت فيغسل وجهه وذكر وضوء الصلاة، ثم أخذ في ذكر الواجبات، فربما ظهر
قلت: ظاهر التهذيبين (5) أنه مذهب له.
وفي " شرح الفاضل الهندي " أن ظاهر الشيخ في المصباح ومختصره وعمل يوم وليلة وجوب الوضوء معه، ولعله لم يرده (6)، انتهى. ويأتي ماله نفع في المقام.
وروي عن داود (7) وأبي ثور (8) والشافعي (9) في أحد أقواله - فإن له ثلاثة أقوال كما في " الخلاف (10) " - وجوبه وهو المعروف من مذاهب العامة.
[في أن غسل الميت كاف عن الوضوء] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وغسل الأموات كاف عن فرضه) * معناه أنه لا يجب الوضوء في غسل الميت كما صرح به جماعة. وهو ظاهر الأكثر ما عدا من سنذكره.
وقال في " المقنعة (11) " بعد ذكر مستحبات ما نصه: ثم يوضئ الميت فيغسل وجهه وذكر وضوء الصلاة، ثم أخذ في ذكر الواجبات، فربما ظهر