____________________
لأنه نقل عنه بلا فصل القول باشتراط الكرية. وفي " مجمع الفوائد " أن رأي المصنف هذا مخالف لمذهب الأصحاب وأنه تفرد به. ونقلت الشهرة عليه في " الحاشية الميسية والروض (1) والدلائل والذخيرة (2) ".
هذا، والأقوى عدم اشتراط الدوام في النبع بمعنى الجري والخروج خلافا لظاهر الشهيد (3)، لأن كان المدار على تحقق النبع والاتصال وإن لم يكن جري كما في العيون.
وعن " المعالم (4) " أنه ينفعل المترشح آنا فآنا. وهو متجه إن كانت الملاقاة حين عدم الترشح.
[ماء المطر] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وماء المطر حال تقاطره كالجاري) * البالغ كرا، وإن لم يبلغه كما صرح به في " التذكرة (5) ونهاية الإحكام (6) " وهو ظاهر " المنتهى (7) " إن لم يكن صريحه. وفي " التحرير (8) والإرشاد (9) " اطلاق أنه كالجاري كما هنا، لكن قوله هنا وفي " التحرير (10) ": فإن لاقته نجاسة بعد انقطاع
هذا، والأقوى عدم اشتراط الدوام في النبع بمعنى الجري والخروج خلافا لظاهر الشهيد (3)، لأن كان المدار على تحقق النبع والاتصال وإن لم يكن جري كما في العيون.
وعن " المعالم (4) " أنه ينفعل المترشح آنا فآنا. وهو متجه إن كانت الملاقاة حين عدم الترشح.
[ماء المطر] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وماء المطر حال تقاطره كالجاري) * البالغ كرا، وإن لم يبلغه كما صرح به في " التذكرة (5) ونهاية الإحكام (6) " وهو ظاهر " المنتهى (7) " إن لم يكن صريحه. وفي " التحرير (8) والإرشاد (9) " اطلاق أنه كالجاري كما هنا، لكن قوله هنا وفي " التحرير (10) ": فإن لاقته نجاسة بعد انقطاع