____________________
[سؤر الفأرة والحية وولد الزنا وغيرها] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والفأرة) * كما صرح به صاحب " الوسيلة (1) والمهذب (2) والجامع (3) " والمحقق (4) والمصنف (5) والشهيدان (6) وغيرهم (7).
وفي " النهاية (8) للشيخ " الأفضل ترك استعماله مع حكمه في باب تطهير الثياب أن الفأرة كالكلب إذا أصابت ثوبا رطبا وجب غسل موضع الإصابة. وقد نزله الأستاذ (9) أيده الله تعالى على ما يعم الاستحباب المؤكد وإن بعد.
وفي " الفقيه (10) " " والمقنع (11) " أفتى بمضمون صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام): في الفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز أو شماه أيؤكل؟ قال: " يؤكل ما شماه ويطرح الباقي " (12) وفي ظاهر " المعتبر (13) " نفي الكراهة.
وفي " النهاية (8) للشيخ " الأفضل ترك استعماله مع حكمه في باب تطهير الثياب أن الفأرة كالكلب إذا أصابت ثوبا رطبا وجب غسل موضع الإصابة. وقد نزله الأستاذ (9) أيده الله تعالى على ما يعم الاستحباب المؤكد وإن بعد.
وفي " الفقيه (10) " " والمقنع (11) " أفتى بمضمون صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام): في الفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز أو شماه أيؤكل؟ قال: " يؤكل ما شماه ويطرح الباقي " (12) وفي ظاهر " المعتبر (13) " نفي الكراهة.