مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١ - الصفحة ٣٥٠
والفأرة
____________________
[سؤر الفأرة والحية وولد الزنا وغيرها] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والفأرة) * كما صرح به صاحب " الوسيلة (1) والمهذب (2) والجامع (3) " والمحقق (4) والمصنف (5) والشهيدان (6) وغيرهم (7).
وفي " النهاية (8) للشيخ " الأفضل ترك استعماله مع حكمه في باب تطهير الثياب أن الفأرة كالكلب إذا أصابت ثوبا رطبا وجب غسل موضع الإصابة. وقد نزله الأستاذ (9) أيده الله تعالى على ما يعم الاستحباب المؤكد وإن بعد.
وفي " الفقيه (10) " " والمقنع (11) " أفتى بمضمون صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام): في الفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز أو شماه أيؤكل؟ قال: " يؤكل ما شماه ويطرح الباقي " (12) وفي ظاهر " المعتبر (13) " نفي الكراهة.

(١) الوسيلة: أحكام الأطعمة ص ٣٦٤.
(٢) المهذب: كتاب الطهارة أسئار الحيوان ج ١ ص ٢٥.
(٣) الجامع: كتاب الطهارة باب المياه ص ٢٠.
(٤) الشرائع: كتاب الطهارة في الأسئار ج ١ ص ١٦.
(٥) الإرشاد: كتاب الطهارة في الأسئار ج ١ ص ٢٣٨.
(٦) الدروس: كتاب الطهارة درس ١٨ في الأسئار ج ١ ص ١٢٣.
والروضة البهية: كتاب الطهارة في الأسئار ج ١ ص ٢٨١.
(٧) مفاتيح الشرائع: ج ١ ص ٧٨، ومدارك الأحكام: ج ١ ص ١٣٦ والسرائر: ج ١ ص ٨٥.
(٨) النهاية: كتاب الطهارة في الأسئار ج ١ ص ٢٠٦ وتطهير الثياب ص ٢٦٧.
(٩) الظاهر أن مراده ما ورد في المصابيح: ج ١ ص ٤٨٦ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني) فراجع.
(١٠) الفقيه: كتاب الطهارة في المياه في ذيل حديث ٢٠ ج ١ ص ١٥.
(١١) المقنع: كتاب الطهارة باب ما يقع في البئر والأواني ص 11.
(12) الظاهر أن العبارة المنقولة في الشرح غير صحيحة والصحيح ما في الفقيه وهو: يترك ما شماه ويؤكل ما بقي، أو ما في قرب الإسناد: يطرح ما أكل ويؤكل الباقي.
(13) المعتبر: كتاب الطهارة في الأسئار ج 1 ص 100 فيه: لا بأس بسؤر الفأرة.
(٣٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 ... » »»
الفهرست