مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١ - الصفحة ٥١٨
الثامن: لو غار الماء سقط النزح فإن عاد كان طاهرا. ولو اتصلت بالنهر الجاري طهرت.
____________________
قوله قدس الله تعالى روحه: * (فإن عاد كان طاهرا) * كما عن بعض مسائل السيد (1) وكما في " المعتبر (2) " بعد التردد، لأنه - وإن احتمل أن يكون هو الغائر - احتمل أن يكون غيره والأصل الطهارة.
وظاهرهم طهر أرض البئر بالغور كما تطهر بالنزح، وعن بعضهم (3): قصر طهارة الأرض على النزح، فينجس بها المتجدد.
قوله قدس الله روحه: * (ولو اتصلت بالنهر الجاري طهرت) * تساوى قراراهما أو اختلفا، وكلامه في " التذكرة (4) " يعطي التسوية بين التساوي * ووقوع الجاري فيها.
وخص المحقق (5) طهرها بالنزح، فلم يطهرها باتصالها بالمتصل الجاري.
ولم يكتف الشهيد والكركي في " الذكرى (6) والدروس (7) وجامع المقاصد (8) " بتسنم الجاري عليها، لعدم الاتحاد. وفيه تأمل * *.
* - أي تساوي القرارين (منه).
* * - لأنه إن سلم ففي غير الواقع فيها، إذ لا شبهة في الاتحاد به والمنحدر من الجاري إلى نجس من أرض أو ماء لا ينجس ما بقي اتصاله وليس لنا ماء واحد مختلف الطهارة والنجاسة بدون التغيير (منه عفى عنه).

(1) نقله عنه في كشف اللثام: كتاب الطهارة تطهير ماء البئر ج 1 ص 41 س 28.
(2) المعتبر: كتاب الطهارة ج 1 ص 78 و 79.
(3) نقله في كشف اللثام: كتاب الطهارة تطهير ماء البئر ج 1 ص 41.
(4) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الماء المطلق ج 1 ص 30.
(5) المعتبر: كتاب الطهارة ج 1 ص 78 و 79.
(6) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام البئر ص 10.
(7) الدروس الشرعية: كتاب الطهارة في ماء البئر ج 1 ص 120.
(8) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أحكام المياه ج 1 ص 148.
(٥١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 ... » »»
الفهرست