____________________
ولعله وجد المخالف أو أراد القاضي أو العجلي.
وفي " المبسوط (1) والمنتهى (2) والروض (3) " أنه إذا تمكن من الطهارة بالمزج والتكرير، فالأحوط المزج، لمساواة الممزوج المطلق، ومع وجود المطلق لا يجوز الترديد. واحتمل المصنف في " النهاية " التخيير بينه وبين التكرير (4).
قال الأستاذ أيده الله تعالى: والمسألة مبنية على أن الاحتياط طريق في الاختيار أو أنه إنما يسوغ عند الاضطرار (5).
[فيما لو انقلب أحد الماءين] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ومع انقلاب أحدهما فالأقرب
وفي " المبسوط (1) والمنتهى (2) والروض (3) " أنه إذا تمكن من الطهارة بالمزج والتكرير، فالأحوط المزج، لمساواة الممزوج المطلق، ومع وجود المطلق لا يجوز الترديد. واحتمل المصنف في " النهاية " التخيير بينه وبين التكرير (4).
قال الأستاذ أيده الله تعالى: والمسألة مبنية على أن الاحتياط طريق في الاختيار أو أنه إنما يسوغ عند الاضطرار (5).
[فيما لو انقلب أحد الماءين] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ومع انقلاب أحدهما فالأقرب