مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١ - الصفحة ٥٤١
ومع انقلاب أحدهما فالوجه الوضوء والتيمم
____________________
ولعله وجد المخالف أو أراد القاضي أو العجلي.
وفي " المبسوط (1) والمنتهى (2) والروض (3) " أنه إذا تمكن من الطهارة بالمزج والتكرير، فالأحوط المزج، لمساواة الممزوج المطلق، ومع وجود المطلق لا يجوز الترديد. واحتمل المصنف في " النهاية " التخيير بينه وبين التكرير (4).
قال الأستاذ أيده الله تعالى: والمسألة مبنية على أن الاحتياط طريق في الاختيار أو أنه إنما يسوغ عند الاضطرار (5).
[فيما لو انقلب أحد الماءين] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ومع انقلاب أحدهما فالأقرب

(١) ظاهر عبارة المبسوط في الفرض لزوم التكرار لا المزج. قال في المبسوط ج ١ ص ٨: إن كان أحدهما ماء والآخر ماء الورد منقطع الرائحة فاشتبها استعمل كل واحد منهما منفردا، لأنه يتيقن عند ذلك حصول الطهارة. انتهى. وأما ما حكاه عنه في الشرح من الحكم بالمزج احتياطا عند التمكن من الطهارة بالمزج والتكرار، الظاهر في الاحتياط الوجوبي، فليس فيه منه عين ولا أثر. نعم ذكر هو (رحمه الله) بعد صفحة فرعا وهو أنه: إذا كان معه رطلان من ماء واحتاج في طهارته إلى ثلاثة أرطال ومعه ماء ورد مقدار رطل فإن طرحه فيه لا يغلب عليه ولا يسلبه إطلاق اسم الماء فينبغي أن يجوز استعماله وإن سلبه إطلاق اسم الماء لم يجز استعماله في رفع الأحداث إلا أن هذا وإن كان جائزا فإنه لا يجب عليه بل يكون فرضه التيمم لأنه ليس معه من الماء ما يكفيه لطهارته انتهى وهذه العبارة كما ترى صريحة في عدم وجوب المزج ولزوم التيمم فما حكاه عنه في المبسوط غير صحيح.
(2) ظاهر عبارة المنتهى مع كونه باحثا في خلاف الفرض هو وجوب المزج وعدم التيمم من أصله لا وجوب الاحتياط كما هو ظاهر ما حكاه عنه في الشرح راجع المنتهى: ج 1 ص 23.
(3) ظاهر عبارة الروض كعبارة المنتهى هو الفتوى بالوجوب لا الاحتياط كما حكاه عنه في الشرح راجع الروض: ص 133 س 26.
(4) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في المشتبه بالمضاف ج 1 ص 251.
(5) لم نعثر على هذا الكلام منه في كتابيه الشرح والحاشية.
(٥٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 ... » »»
الفهرست