____________________
واستشكل في " نهاية الإحكام (1) " في طهرها بإلقاء كر عليها وماء الغيث إذا جرى إليها عند النزول كالجاري. وفي " جامع المقاصد (2) " أن خبر كردويه (3) ينافيه.
وفيه تأمل، إذ ظاهره بقاء عين العذرة وخرء الكلاب.
ولو أجريت البئر دخل ماؤها في الجاري، لكن هل يطهر الجميع أو الباقي عند النبع بعد انفصال ما كان يجب نزحه أو لا يطهر شئ منه حتى ينزح الواجب؟
أوجه ذكرها في " الذكرى (4) ".
وفي طهرها بماء الحمام وجه، لأنه بمنزلة الجاري، فتأمل.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (فالأقرب نزح الجميع) *. ما قربه هو الأصح كما في " الإيضاح (5) " والأقرب كما في " جامع المقاصد (6) " وفيها أيضا: أن الإشكال لا يخفى ضعفه.
وعلى الأقرب إن تعذر النزف فلا تراوح هنا، بل ينزح ما يعلم به نزح الجميع ولو في أيام، كذا قال الأستاذ أيده الله تعالى (7).
وفيه تأمل، إذ ظاهره بقاء عين العذرة وخرء الكلاب.
ولو أجريت البئر دخل ماؤها في الجاري، لكن هل يطهر الجميع أو الباقي عند النبع بعد انفصال ما كان يجب نزحه أو لا يطهر شئ منه حتى ينزح الواجب؟
أوجه ذكرها في " الذكرى (4) ".
وفي طهرها بماء الحمام وجه، لأنه بمنزلة الجاري، فتأمل.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (فالأقرب نزح الجميع) *. ما قربه هو الأصح كما في " الإيضاح (5) " والأقرب كما في " جامع المقاصد (6) " وفيها أيضا: أن الإشكال لا يخفى ضعفه.
وعلى الأقرب إن تعذر النزف فلا تراوح هنا، بل ينزح ما يعلم به نزح الجميع ولو في أيام، كذا قال الأستاذ أيده الله تعالى (7).