____________________
أبي العلا صريحتان في عدم كراهة الشرب منه (1)، انتهى. وتبعه على ذلك صاحب " الذخيرة (2) " مع اعترافهما (3) (الاعتراف خ ل) بأن التعميم ظاهر الأكثر. ووافقهما بحسب الظاهر الفاضل الهندي حيث قال: الأخبار إنما نهت عن الوضوء، ثم أورد خبر عنبسة المتقدم (4).
ورده في " حاشية المدارك " بأن الظاهر من بعض الأخبار عدم الفرق. وقد استشهدوا لعدم البأس عن سؤر الحائض بأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعائشة اغتسلا من إناء واحد (5).
وفي " المقنع " منع من الوضوء والشرب (6) كما مر. وقال الأستاذ: إن الاقتصار على الوضوء لم يقل به فقيه، فالظاهر أن التعميم محل وفاق (7)، انتهى.
[سؤر الدجاج والبغال والحمير] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والدجاج) * كما صرح بذلك الشيخ (8)
ورده في " حاشية المدارك " بأن الظاهر من بعض الأخبار عدم الفرق. وقد استشهدوا لعدم البأس عن سؤر الحائض بأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعائشة اغتسلا من إناء واحد (5).
وفي " المقنع " منع من الوضوء والشرب (6) كما مر. وقال الأستاذ: إن الاقتصار على الوضوء لم يقل به فقيه، فالظاهر أن التعميم محل وفاق (7)، انتهى.
[سؤر الدجاج والبغال والحمير] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والدجاج) * كما صرح بذلك الشيخ (8)