مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١ - الصفحة ٢٤٢
ومواضع التأذي
____________________
واحتمل الفاضل الشارح اختصاص الكراهة بغير مالك الدار مثلا والمأذون وفي حقهما مباح (1).
قوله قدس الله روحه: * (ومواضع التأذي) * كما نص على ذلك الشيخ في " النهاية (2) " والسيد ابن حمزة في " الوسيلة (3) " وأبو عبد الله في " السرائر (4) " ولم أجد أحدا صرح به سواهم (5).
وليس في " الدروس (6) " إلا كراهة البول في جميع ما ذكر المصنف إلا أنه ذكر " النادي " في مكان " موضع التأذي " وهو ظاهر " النفلية (7) ".
وليس في " المقنع " إلا قوله: واتق شطوط الأنهار والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة ومواضع اللعن وهي أبواب الدور (8). ولم يتعرض للجحرة ومواضع التأذي وليس في " المقنعة " إلا عدم جواز التغوط على المشارع والشوارع والأفنية وتحت الأشجار المثمرة ومنازل النزال (9) وقد علمت أنه في " الهداية (10) " تعرض لذلك ولعدم جواز البول في جحر.

(١) كشف اللثام: كتاب الطهارة آداب التخلي ج ١ ص ٢٤ س ٧.
(٢) النهاية: كتاب الطهارة باب آداب الحدث ج ١ ص ٢١٣.
(٣) الوسيلة: كتاب الطهارة في بيان الطهارة ص ٤٨.
(٤) السرائر: كتاب الطهارة باب أحكام الاستنجاء ج ١ ص ٩٥.
(٥) بل ذكره الشيخ أيضا في المبسوط: ج ١ ص ١٨ وفي الجمل والعقود: الطهارة ص ٣٧ وجمع آخر منهم ابن سعيد الحلي في الجامع ص ٢٧ وكذا يظهر من العلامة في نهاية الإحكام: ج ١ ص ٨٣ حيث قال في ضمن عداد مواضع كراهة التخلي: ومواضع اللعن للتأذي. فيدل على ثبوتها في كلما يتأذى المسلمون بل الناس عموما بالتخلي فيه. كما صرح به في الوسيلة: الطهارة ص ٤٨.
(٦) الدروس: كتاب الطهارة درس ٢ في آداب التخلي ج ١ ص ٨٩.
(٧) النفلية: في المقدمات ص ٩١.
(٨) المقنع: كتاب الطهارة باب الوضوء ص ٣.
(٩) المقنعة: كتاب الطهارة باب ٣ آداب الأحداث ص ٤١.
(١٠) الهداية: باب 12 الوضوء ص 15.
(٢٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 ... » »»
الفهرست