____________________
* (الفصل الرابع في تطهير المياه النجسة) * [تطهير الماء القليل] قوله قدس الله تعالى روحه: * (أما القليل فإنما يطهر بإلقاء كر) *.
هذا الحصر منه بناء على مذهبه من أن الكرية معتبرة في عصمة الجاري والراكد.
وماء المطر بمنزلة الجاري، كذا في " شرح الفاضل (1) ". وقد مر أن الظاهر من المصنف هنا - كما هو صريحه في جملة من كتبه - أن ماء المطر لا يشترط فيه الكرية.
وفي " جامع المقاصد (2) " أنه بالإضافة إلى إتمامه كرا.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (دفعة عليه) *. والدفعة عرفية كما في " جامع المقاصد (3) والحاشية الميسية * وحاشية * - والحاشية الميسية والمسالك (4) والروض (5) والمدارك (6) ومعناها الخ (كذا في نسخة مقابلة على نسخة الأصل).
هذا الحصر منه بناء على مذهبه من أن الكرية معتبرة في عصمة الجاري والراكد.
وماء المطر بمنزلة الجاري، كذا في " شرح الفاضل (1) ". وقد مر أن الظاهر من المصنف هنا - كما هو صريحه في جملة من كتبه - أن ماء المطر لا يشترط فيه الكرية.
وفي " جامع المقاصد (2) " أنه بالإضافة إلى إتمامه كرا.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (دفعة عليه) *. والدفعة عرفية كما في " جامع المقاصد (3) والحاشية الميسية * وحاشية * - والحاشية الميسية والمسالك (4) والروض (5) والمدارك (6) ومعناها الخ (كذا في نسخة مقابلة على نسخة الأصل).