____________________
عرفت ما في " البيان " من تخصيص الرضيع بابن المسلم.
ونص الحلي (1) على مساواة بول الكافر لبول المسلم وبعضهم (2) احتمل الفرق لتضاعف النجاسة.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (والحوالة في الدلو على المعتاد) *.
قال الشهيد الثاني (3): لو لم يعتد في البلد على مثلها دلو اعتبر الأقرب من البلاد إليه فالأقرب.
وقال بعضهم (4): اعتبر الأغلب على مثلها في البلاد.
وفي " الشرح " وقد يحتمل الاكتفاء في كل بئر بأصغر دلو اعتيدت على أصغر بئر بطريق أولى، لأنه إذا اكتفي بهما في الصغيرة القليلة الماء ففي الغزيرة أولى.
وأورد على الأولوية بأنه ربما كان للقليلة خصوصية باعتبار قلة الماء فيتجدد النبع بخلاف الغزيرة وبأن احتمال التعبد قائم (5).
وفي " جامع المقاصد " قيل: إن المراد بالدلو الهجرية ووزنها ثلاثون رطلا، واختاره - وعن القاضي (6) نسبته إلى قوم - وقيل: أربعون (7).
ويظهر من " الروضة (8) " أن المدار أولا على معتاد شخص البئر إن استقرت
ونص الحلي (1) على مساواة بول الكافر لبول المسلم وبعضهم (2) احتمل الفرق لتضاعف النجاسة.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (والحوالة في الدلو على المعتاد) *.
قال الشهيد الثاني (3): لو لم يعتد في البلد على مثلها دلو اعتبر الأقرب من البلاد إليه فالأقرب.
وقال بعضهم (4): اعتبر الأغلب على مثلها في البلاد.
وفي " الشرح " وقد يحتمل الاكتفاء في كل بئر بأصغر دلو اعتيدت على أصغر بئر بطريق أولى، لأنه إذا اكتفي بهما في الصغيرة القليلة الماء ففي الغزيرة أولى.
وأورد على الأولوية بأنه ربما كان للقليلة خصوصية باعتبار قلة الماء فيتجدد النبع بخلاف الغزيرة وبأن احتمال التعبد قائم (5).
وفي " جامع المقاصد " قيل: إن المراد بالدلو الهجرية ووزنها ثلاثون رطلا، واختاره - وعن القاضي (6) نسبته إلى قوم - وقيل: أربعون (7).
ويظهر من " الروضة (8) " أن المدار أولا على معتاد شخص البئر إن استقرت