____________________
جماعة (1) على إطلاق الأحجار.
وزاد جمع كثير (2) عدم الرطوبة، لأن الرطوبة تنشر النجاسة.
قال في " النهاية (3) " ويحتمل الإجزاء في الرطب، لأن البلل ينجس بالانفصال كالماء الذي يغسل به النجاسة لا بإصابة النجاسة. ومثله قال في " الذكرى (4) " بل ظاهره " كمجمع البرهان (5) " الميل إلى الإجزاء.
واعترضه في " الروض (6) " بما يأتي جوابه، لأنه قال: وسيأتي جوابه، يريد أن الماء ينجس بالإصابة.
وقال في " شرح الألفية (7) " إن كانت مضمحلة غير متعدية إلى المحل أجزأ الرطب.
[في حرمة الاستنجاء بالروث والعظم وذي الحرمة] قوله قدس الله روحه: * (ويحرم بالروث والعظم) * إجماعا كما في " الغنية (8) والمعتبر (9) والروض (10) والدلائل والمفاتيح (11) وشرح
وزاد جمع كثير (2) عدم الرطوبة، لأن الرطوبة تنشر النجاسة.
قال في " النهاية (3) " ويحتمل الإجزاء في الرطب، لأن البلل ينجس بالانفصال كالماء الذي يغسل به النجاسة لا بإصابة النجاسة. ومثله قال في " الذكرى (4) " بل ظاهره " كمجمع البرهان (5) " الميل إلى الإجزاء.
واعترضه في " الروض (6) " بما يأتي جوابه، لأنه قال: وسيأتي جوابه، يريد أن الماء ينجس بالإصابة.
وقال في " شرح الألفية (7) " إن كانت مضمحلة غير متعدية إلى المحل أجزأ الرطب.
[في حرمة الاستنجاء بالروث والعظم وذي الحرمة] قوله قدس الله روحه: * (ويحرم بالروث والعظم) * إجماعا كما في " الغنية (8) والمعتبر (9) والروض (10) والدلائل والمفاتيح (11) وشرح