____________________
في الولوغ، اللهم إلا أن يقال - كما مر - إن النزاع فيما عدا الأولى في موضع التعدد، فيكون العجلي قائلا بالطهارة.
وفيه: أنه حكم بطهارة الثانية وهي بالنسبة إلى الثالثة في الولوغ كالأولى بالنسبة إليها في غير الولوغ، فتأمل.
الخامس: إنه باق على الطهورية، نقله في " المدارك (1) " فقال: اختلف القائلون بعدم النجاسة في أن ذلك على سبيل العفو دون الطهورية أو يكون باقيا على الطهورية أو حكمه حكم رافع الأكبر؟ قال بكل قائل، انتهى.
وقد علمت في أول الفصل أن جماعة قالوا: بأن رافع الأكبر يرفع الحدث والخبث، فكيف يجعل القول بالطهورية قسيما للقول بأنه كرافع الأكبر على الإطلاق؟ نعم يتم بالنسبة إلى بعض منهم. وتنقيح المبحث يأتي في آخر المسألة.
وفي " الدروس (2) " جعل هذا القول قسيما لقول السيد فقال: وكرافع الأكبر على قول وطاهر إذا ورد على النجاسة على قول، انتهى.
وفيه تأمل أيضا، لأن السيد يقول إن رافع الأكبر مطهر من الحدث، كما مر.
هذا كله إن أغضينا عما ذكره في " المعتبر (3) والمنتهى (4) " من الإجماع على أنه لا يرفع حدثا. ويدل عليه أيضا رواية ابن سنان (5).
السادس: إنه يجري حكم النجاسة فيما زاد على الواجب وإن ترامت الغسلات لا إلى نهاية.
ووجهه أنه ماء قليل لاقى نجاسة وطهارة المحل بالقليل على خلاف الأصل فيقتصر فيه على المحل الذي هو موضع الحاجة.
وفيه: أنه حكم بطهارة الثانية وهي بالنسبة إلى الثالثة في الولوغ كالأولى بالنسبة إليها في غير الولوغ، فتأمل.
الخامس: إنه باق على الطهورية، نقله في " المدارك (1) " فقال: اختلف القائلون بعدم النجاسة في أن ذلك على سبيل العفو دون الطهورية أو يكون باقيا على الطهورية أو حكمه حكم رافع الأكبر؟ قال بكل قائل، انتهى.
وقد علمت في أول الفصل أن جماعة قالوا: بأن رافع الأكبر يرفع الحدث والخبث، فكيف يجعل القول بالطهورية قسيما للقول بأنه كرافع الأكبر على الإطلاق؟ نعم يتم بالنسبة إلى بعض منهم. وتنقيح المبحث يأتي في آخر المسألة.
وفي " الدروس (2) " جعل هذا القول قسيما لقول السيد فقال: وكرافع الأكبر على قول وطاهر إذا ورد على النجاسة على قول، انتهى.
وفيه تأمل أيضا، لأن السيد يقول إن رافع الأكبر مطهر من الحدث، كما مر.
هذا كله إن أغضينا عما ذكره في " المعتبر (3) والمنتهى (4) " من الإجماع على أنه لا يرفع حدثا. ويدل عليه أيضا رواية ابن سنان (5).
السادس: إنه يجري حكم النجاسة فيما زاد على الواجب وإن ترامت الغسلات لا إلى نهاية.
ووجهه أنه ماء قليل لاقى نجاسة وطهارة المحل بالقليل على خلاف الأصل فيقتصر فيه على المحل الذي هو موضع الحاجة.