السادس: لو تكثرت النجاسة تداخل النزح مع الاختلاف وعدمه.
____________________
أيام بلياليها وإلا صلاة يوم وليلة.
قوله قدس الله تعالى سره: * (فيجوز أن يتولاه الصبي) *. أي لا في التراوح على ما مر.
قوله قدس الله روحه: * (لو تكثرت النجاسة تداخل النزح مع الاختلاف وعدمه) * خلافا " للدروس (1) والبيان (2) وجامع المقاصد (3) " حيث حكم فيها بعدم التداخل فيهما واحتمل ذلك في " المنتهى (4) " فيهما.
وحكم الفاضل العجلي (5) بتداخل المتماثلة دون المختلفة.
وحكم المحقق (6) بعدم تداخل المختلفة واحتمل الوجهين في المتماثلة. وفي " الذكرى (7) " قطع بعدم التداخل وقربه في المتماثلة. قال: وأما الاختلاف بالكمية كالدم فإن خرج من القلة إلى الكثرة فمنزوح الأكثر، وإن زاد في الكثرة فلا زيادة في القدر لشمول الاسم. ومثله قال في " جامع المقاصد (8) ".
قال الأستاذ: ويستثنى من الخلاف وقوع أجزاء حيوان واحد متعاقبة فتتداخل قطعا وإلا زادت على كله أضعافا. قال: وكذا ما ينزح له الكل يداخل مثله ويداخله غيره، إذ لا مزيد عليه. وهو الأظهر عند التراوح انتهى كلامه (9) أدام الله حراسته.
قوله قدس الله تعالى سره: * (فيجوز أن يتولاه الصبي) *. أي لا في التراوح على ما مر.
قوله قدس الله روحه: * (لو تكثرت النجاسة تداخل النزح مع الاختلاف وعدمه) * خلافا " للدروس (1) والبيان (2) وجامع المقاصد (3) " حيث حكم فيها بعدم التداخل فيهما واحتمل ذلك في " المنتهى (4) " فيهما.
وحكم الفاضل العجلي (5) بتداخل المتماثلة دون المختلفة.
وحكم المحقق (6) بعدم تداخل المختلفة واحتمل الوجهين في المتماثلة. وفي " الذكرى (7) " قطع بعدم التداخل وقربه في المتماثلة. قال: وأما الاختلاف بالكمية كالدم فإن خرج من القلة إلى الكثرة فمنزوح الأكثر، وإن زاد في الكثرة فلا زيادة في القدر لشمول الاسم. ومثله قال في " جامع المقاصد (8) ".
قال الأستاذ: ويستثنى من الخلاف وقوع أجزاء حيوان واحد متعاقبة فتتداخل قطعا وإلا زادت على كله أضعافا. قال: وكذا ما ينزح له الكل يداخل مثله ويداخله غيره، إذ لا مزيد عليه. وهو الأظهر عند التراوح انتهى كلامه (9) أدام الله حراسته.