____________________
" الوسيلة (1) ": وروى بعض الأصحاب أن عرق الإبل الجلالة والجنب من الحرام كذلك.
وألحق التقي (2): بول وروث ما لا يؤكل لحمه، ونقله عنه جماعة (3) أيضا. وفي " الذكرى (4) " أنه استثنى بول الرجل والصبي.
ونسب في " الدروس (5) " إلى ابن البراج إلحاق الفيل، وعبارته محتملة لإرادة نفس الفيل أو عرقه. وفي " الذكرى (6) " نسبه إلى بعضهم وأن خروجه حيا يوجب نزح الجميع كالكلب أو يخص بالموت؟
وعن البصروي كما في " الدلائل وشرح الفاضل (7) " لخروج الكلب والخنزير حيين وفي " الذخيرة (8) " عن بعض: إلحاق الخنزير ميتا بالثور في نزح الجميع.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (فإن تعذر تراوح عليها أربعة رجال) *
وألحق التقي (2): بول وروث ما لا يؤكل لحمه، ونقله عنه جماعة (3) أيضا. وفي " الذكرى (4) " أنه استثنى بول الرجل والصبي.
ونسب في " الدروس (5) " إلى ابن البراج إلحاق الفيل، وعبارته محتملة لإرادة نفس الفيل أو عرقه. وفي " الذكرى (6) " نسبه إلى بعضهم وأن خروجه حيا يوجب نزح الجميع كالكلب أو يخص بالموت؟
وعن البصروي كما في " الدلائل وشرح الفاضل (7) " لخروج الكلب والخنزير حيين وفي " الذخيرة (8) " عن بعض: إلحاق الخنزير ميتا بالثور في نزح الجميع.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (فإن تعذر تراوح عليها أربعة رجال) *